فإن فقد الظن صلى إلى أربع جهات كل فريضة ، ومع العذر (التعذر ـ خ ل) يصلى الى اى جهة شاء.
______________________________________________________
وقبور المسلمين وقبلتهم ، كالامارات ، مع عدم ظهور الغلط : لحمل عمل المسلمين على الصحة مع المسامحة في القبلة.
ولو علم الماهر في الهيئة ، فعلمه كالعلامات ، بل مقدم عليها مع العلم اليقيني : لعدم النص الصحيح الصريح في العلامات : مع احتمال اختصاصه ببعض بلاد العراق دون البعض.
وعلى تقدير فقد الكل : فعبارة أكثر الأصحاب تفيد وجوب الصلاة الى أربع جهات : لان اليقين ، بل الظن بالبراءة انما يحصل بها : فيجب :
ومع التعذر يكتفى بالممكن.
وحين وجوب التعدد لو تأخر عمدا ، فلا يبعد الصلاة بالممكن ، والقضاء لباقي الجهة.
ويحتمل التحري على الظاهر والاكتفاء بإحدى الجهات : لقوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (١) فإنها نزلت في قبلة المتحير : روى في الفقيه في الصحيح ان معاوية بن عمار سأله (اى أبا عبد الله عليه السلام) لتقدم ذكره (٢) : عن الرجل يقوم في الصلاة ، ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال له : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة (٣) ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير : (٤)(وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) ـ (٥) ـ).
وفي الكافي في الصحيح عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : يجزى التحري أبدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة (٦) وفيه وفي التهذيب في الصحيح
__________________
(١) سورة البقرة : (١١٥)
(٢) لا يخفى ان من تقدم ذكره كما في الفقيه ، هو أبو جعفر عليه السلام ، فراجع باب القبلة من الفقيه
(٣) الوسائل باب ١٠ من أبواب القبلة حديث ١.
(٤) لا يخفى انه من الممكن ان يكون قوله (ونزلت هذه الآية الى آخره) من كلام الصدوق ويؤيد هذا الاحتمال ، عدم نقله في التهذيب والوسائل.
(٥) سورة البقرة : (١١٥)
(٦) الوسائل باب (٦) من أبواب القبلة حديث ـ ١ ـ