والاعمى يقلد : ويعول على قبلة البلد مع عدم علم الخطاء : والمضطر (والمصلى ـ خ ل) على الراحلة يستقبل ان تمكن ، والا فبالتكبير ، وإلا سقط : وكذا الماشي
______________________________________________________
ولا يعيدون ، فإنهم قد تحروا (١) وما يدل على الصلاة الى أربع ، كما مر وخبر خراش ـ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت (له يب) جعلت فداك : ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد؟ فقال : ليس كما يقولون : إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه (٢) وما في الكافي ـ بعد صحيحة زرارة التي فيها الإرسال عن ابن أبي عمير من قوله ـ وروى انه يصلى الى أربع جوانب ، لعله إشارة إلى رواية خراش ـ فمع ضعف سنده ، وإرساله لا تعارض هذه الاخبار الكثير الصحيحة الصريحة : مع الأصل ، والشريعة السهلة السمحة ، ونفى الضيق ، والمساهلة في أمر القبلة كما فهمته : على انه يمكن حمله على الاستحباب وما مر مندفع بهذه الأدلة.
ودليل تقليد الاعمى ـ بل العامي ، مع عدم القدرة والضيق في العامي : ويمكن مع السعة أيضا ، بمعنى العمل بقول العدل العارف بالقبلة : ان هذه قبلة ـ ظاهر مما تقدم : من سهولة أمر القبلة ، والشريعة السهلة السمحة ، ونفى الحرج والضيق بالعقل والنقل.
ولا شك في جوازه للمقلد مطلقا : بمعنى أخذ العلامة من اهله ، وطريق جعلها ، بحيث يكون متوجها الى القبلة ، ثم يلاحظها على ذلك الوجه بنفسه ، ولا يتوجه إلى القبلة بقول الغير : ان هذه قبلة وان كتفك بحذاء الجدي : ولعله المراد بوجوب الاجتهاد في القبلة وتحريم التقليد. وكذا الكلام في الوقت.
وفي ما مر دلالة ما ، على الجميع ، فتأمل : فما أبعد إيجاب الصلاة على الاعمى دائما إلى الأربع ، وعدم جواز التقليد له ، وأبعد من الجاهل. (٣).
__________________
(١) الوسائل باب (١١) من أبواب القبلة حديث ـ ٧ ـ
(٢) الوسائل باب (٨) من أبواب القبلة حديث ـ ٥ ـ
(٣) اى بعد ما ظهر جواز تقليد للأعمى والعامي ، فما أبعد الحكم موجب الصلاة الى أربع جهات على الاعمى دائما وأبعد من ذلك وجوبها على الجاهل كذالك.