ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساده ، أعاد مطلقا ان كان مستدبرا ، وفي الوقت ان كان مشرقا أو مغربا ، ولا يعيد ان كان بينهما : ولو ظهر الخلل وهو في الصلاة ، استدار إن كان قليلا ، والا استأنف.
______________________________________________________
فالحمل جيد : ويؤيده قوله : (لا يصلح) في الصحيح المتقدم ، قال الشيخ في الاستبصار : وذلك صريح بالكراهة.
وصحة المندوبة أظهر : لعدم المنع ، والاخبار (١).
وكذا المصلى على سطحها مع إبراز شيء من الجزء الأخير من المصلى.
وورد رواية بالصلاة على السطح مستلقيا متوجها الى البيت المعمور موميا (٢) : ردت بعدم الصحة : مع فوت بعض أركان الصلاة.
قوله : «(ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت إلخ)» الذي يظهر من صحيح الاخبار : هو مذهب السيد والمصنف في المنتهى : وهو عدم الإعادة إذا كان بين المشرق والمغرب : والميل إلى القبلة لو ظهر الخلل في الأثناء : والإعادة في الوقت وعدمها خارجه مطلقا (٣) إذا لم يكن كذلك : وليس شيء صحيح صريح ينافي ذلك ، مع إمكان حمله على الاستحباب.
ولا فرق بين الناسي ، والجاهل ، والاعمى ، والمتحير الذي صلى الى جانب واحد ، والمقلد وغيرهم ، لما مر من الوسعة وان ما بين المشرق والمغرب حد القبلة ، مع ما في الصحيحين المتقدمين) وان فاتك الوقت فلا تعد (٤) : وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده) (٥) وما في صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة (٦) وما في رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته؟ قال ان كان متوجها
__________________
يعقوب إلخ).
(١) الوسائل ، باب (١٧) من أبواب القبلة ، وباب (٣٦) من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ، فراجع.
(٢) الوسائل ، باب (١٩) من أبواب القبلة ، حديث ـ ٢ ـ
(٣) اى سواء كان مشرقا أو مغربا أو مستدبرا وقوله (إذا لم يكن كذلك أي إذا لم يكن بين المشرق والمغرب.
(٤) الوسائل ، باب (١١) من أبواب القبلة ، حديث ـ ١ ـ
(٥) الوسائل ، باب (١١) من أبواب القبلة ، حديث ـ ٦ ـ
(٦) الوسائل ، باب (١١) من أبواب القبلة ، حديث ـ ٢ ـ