وان جهل الحكم من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن والكتان والحشيش.
______________________________________________________
وكذا الفرق بين النهي الصريح وغيره ليس بجيد : لأنه إذا وجد النهي فالدليل جار ، ففرق المحقق أيضا ـ بين خاتم ذهب ومال الغير ، وبين الحرير الذي ليس بساتر ، بالبطلان فيه دونهما ، لوجود النهي الصريح عن الصلاة في الحرير دونهما : وارتضاه الشارح ـ مما يتعجب منه :
ومما ذكرنا من الدليل على البطلان ظهر فائدة قيد المصنف رحمه الله : عالما بالغصب : ويمكن استفادة علم التحريم أيضا منه ، فاستفد.
ومعنى قوله : «(وان جهل الحكم)» جهل بطلان الصلاة في المغصوب ، لا التحريم ، فافهم : فلا تبطل صلاة الجاهل بهما ، ولا ناسيهما ، لعدم جريان الدليل : وقد صرح هنا الشارح بعدم تكليف الناسي ، فالجاهل بالطريق الاولى ، لكونه تكليف الغافل ، ولما نقل (ان الناس في وسع مما لا يعلمون) (١) : نعم لو كان دليل آخر يدل على اشتراط اباحة الثوب في نفس الأمر والبطلان مع عدمها لثبت المطلوب :
وكذا لو ثبت وجوب التكليف حين فعل الصلاة ، بالترك والاشتغال بتحصيل العلوم وشرائط الصلاة ، يتم الدليل الذي يعتقده : فيبطل باعتقادي ، اعتقاد المصنف لا الشارح ومن قال بمقالته ، ومن اين ذلك الثبوت ، والاحتياط واضح.
قوله : «(من جميع ما ينبت من الأرض)» صفة للثوب : لعل مراده بالثوب هنا ما يستر ، كما هو الظاهر من قوله (والحشيش).
وقوله فيما سيأتي «(ولو بالورق)» كالصريح في جواز الورق ونحوه مع الاختيار.
والأصل ـ والأمر المطلق من غير منع ، وحصول الغرض ظاهرا ـ يقتضيه : مع
__________________
(١) جامع احاديث الشيعة باب ٨ من أبواب المقدمات ، حديث ـ ٦ ـ ولفظ الحديث هكذا : عن عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال : الناس في سعة ما لم يعلموا.