وجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وان لم يدبغ : وصوفه وشعره وريشه ووبره وان كانت ميتة.
مع غسل موضع الاتصال.
______________________________________________________
رواية على بن جعفر : ان أصاب حشيشا يستر به عورته ، أتم صلاته (١) فلا يضر منع الدروس.
والظاهر عدم الخلاف في الجواز فيما ينبت من الأرض.
وكذا في جلد ما يؤكل ، مع التذكية سواء دبغ أو لم يدبغ عند الأصحاب على ما نقل وكذا في صوفه وأخواته وان أخذ من الميتة ، للأصل ، والإجماع ، والآية المطلقة (٢) وعدم المنع.
اما وجوب غسل الموضع على تقدير القلع ـ تخييرا بينه وبين القطع كما هو مراد المصنف ـ فغير ظاهر : لان مجرد الاتصال بالميتة من غير رطوبة ، ما ثبت كونه موجبا للغسل ، والرطوبة غير ظاهرة ، والأصل العدم ، وان كان الغسل واردا مطلقا (٣) وفي خصوص نحو الصوت إذا أخذ من الميتة (٤) لكنه يمكن الحمل على كونه رطبا ، أو الاستحباب : للجمع بين الأدلة ، والأصل دليل قوى.
وكذا استثناء سائر هذه الأشياء من الميتة ، فإن ما ورد فيها غير مقيّد به ، ويؤيده حكم الأصحاب بطهارة العظم ، من دون الغسل ، والانفحة ، مع انه ظاهر تلاقيهما مع الرطوبة.
والأقوى منه طهارة لبن الميتة كما مر في بعض الروايات (٥) وبعض الأقوال ، نعم لا يبعد وجوب ازالة ما اتصل به من الميتة.
__________________
(١) الوسائل باب (٥٠) من أبواب لباس المصلى قطعة من حديث ـ ١ ـ
(٢) سورة النحل : ى (٨٠) قال تعالى ((وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً) آه).
(٣) الوسائل باب (٥٦) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ ولفظ الحديث (عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : قال جابر بن عبد الله الأنصاري : ان دباغة الصوف والشعر غسله بالماء وأي شيء يكون أطهر من الماء) والوسائل باب (٣٢) من أبواب الاطعمة المحرمة حديث ـ ٣ ـ
(٤) الوسائل باب (٥٦) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ ولفظ الحديث (ان عليا عليه السلام قال : غسل الصوف الميت ذكاته). (وباب ٢٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣).
(٥) الوسائل باب (٦٨) من أبواب النجاسات حديث ـ ٢ ـ ولفظ الحديث (عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة ونفحة الميتة؟ فقال : كل هذا زكى)