إلا التكة والقلنسوة.
______________________________________________________
الصحيح قال : كتبت الى أبي محمد عليه السلام اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير محض (١) ولا تضر الكتابة لما مر ، وغيرهما من الاخبار :
فتحمل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ـ قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الثوب الديباج؟ فقال : ما لم يكن فيه التماثيل ، فلا بأس (٢) ـ على الممتزج ، أو الضرورة ، أو الحرب : لحمل المطلق على المقيد الوارد في الاخبار ، وللإجماع : مع انه قد يكون الديباج من غير الحرير ، كما كان في الخبر السابق اشارة اليه ، من حيث العطف عليه.
واما استثناء التكة والقلنسوة ونحوهما ، مما لا تتم الصلاة فيه ، فلا يظهر وجهه ، بل ظاهر الاخبار هو التحريم ، والمكاتبة صريحة في تحريم القلنسوة ، وهي العمدة في الاخبار في هذه المسئلة ، وكذا صحيحة محمد بن عبد الجبار الثقة ، قال : كتبت الى أبي محمد عليه السلام أسأله ، هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير محض ، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إنشاء الله (٣) وفي هاتين المكاتبتين دلالة واضحة على عدم الجواز في مثل التكة والقلنسوة مما لا تتم الصلاة فيه :
فلا تعارضهما مشافهة الحلبي ـ عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (٤) ـ لصحتهما ، وعموم
__________________
رواه في التهذيب مضمرا وفي الكافي عن الرضا عليه السلام ولعل عدم صرر الإضمار لأجل وثاقة الراوي وانه لا يروى إلا عن المعصوم عليه السلام.
(١) الوسائل ، باب (١١) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ
(٢) الوسائل ، باب (١١) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١٠ ـ
(٣) الوسائل ، باب (١٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ
(٤) الوسائل ، باب (١٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ