.................................................................................................
______________________________________________________
صحيحة مشافهة إسماعيل المتقدمة ، وضعف سند هذه بأحمد بن هلال (١) ، ووحدتها ، وإطلاقها : فيحمل على المقيد بالممتزج ، أو الضرورة ، أو الحرب : وما مر من الأصل وغيره لا ينفع ، فالتحريم أوضح ، وهو مذهب البعض ، بل هو ظاهر كلام المصنف في المختلف ، ونقل عن ابن الجنيد ذلك في دبج (٢) منه والعلم به : (٣).
وبالغ في الفقيه ، فإنه قال : تحرم الصلاة في تكة رأسها إبريسم.
وأيضا في ظاهر المكاتبتين دلالة على عدم جواز الصلاة فرضا كانت أو نفلا ، رجلا كان أو امرأة ، في جميع الحالات ، خرج الضرورة والحرب ، لدليلهما ، بقي الباقي تحته : وكأنه لذلك قال في الفقيه : وردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ولم تردد بجواز صلاتهن : فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض ، على العموم للرجال والنساء حتى يخصهن خبر بالإطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه ،.
ونقل الشارح ذلك عن المفيد رحمه الله : ويدل على ذلك أيضا عموم النهي الوارد للرجال والنساء إلا في حرير مخلوط بخز في رواية زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز (٤) حيث وقع الإجماع على جواز لبسهن ، فيحمل على الصلاة : وفي السند موسى بن بكر الواقفي (٥) : فالأولى اجتناب النساء عن الصلاة فيه : والمصنف قال في المنتهى : والقولان قويان ، فنحن في هذا من المتوقفين
__________________
(١) وسند الحديث كما في الوسائل (سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن احمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي).
(٢) قال المختلف : مسئلة قال ابن البراج : الثواب إذا كان دبج ديباج أو حرير محض ، لم تجز الصلاة فيه ، والشيخ رحمة الله جوز الصلاة فيه في مثل ذلك ، وهو الوجه انتهى.
(٣) قال في المختلف : قال ابن الجنيد : ولا يختار للرجل خاصة الصلاة في الحرير المحض ، ولا الذهب ، ولا المشبع من الصبغ ، ولا لثواب الذي علمه من حرير محض انتهى.
(٤) الوسائل باب (١٣) من أبواب لباس المصلى ، حديث ـ ٥ ـ
(٥) وسنده كما في التهذيب هكذا (محمد بن على بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن على بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة).