ويجوز الركوب عليه ، والافتراش له ، والكف به ، ويجوز للنساء.
______________________________________________________
انتهى.
نعم : الظاهر جواز الافتراش والوقوف عليه للكل ، كما هو المشهور : للأصل ، وعدم إطلاق اللبس المحرم عليه ، والتصريح في صحيحة على بن جعفر المتقدمة ، حيث قال : وسألته عن الفراش الحرير ، ومثله من الديباج ، والمصلى الحرير ، ومثله من الديباج ، هل يصلح للرجل النوم عليه ، والتكائة ، والصلاة (عليه يب)؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (١) وفيه أيضا دلالة ما ، على ان الديباج ليس بحرير ، ولا يفهم جواز الاتكاء بل يتبادر الى الفهم التحريم : لأنه سال عن جواره وصرح (ع) بجواز غيره : لكن ليس بصريح ، بل ظاهر : والأصل ، وعموم مثل (مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ) (٢) يدل على الجواز.
واما الالتحاف والتدثر به ، فيحتمل التحريم ، لانه لبس : وهو لبس اللحاف : فعلى تقدير وجود ما يدل على عموم تحريم اللبس ، يحرم ، وليس بواضح مع ما مر ، والإجماع غير ظاهر ولعل دليل استثناء الكف (٣) على ما هو المشهور ـ من الحريم بمقدار أربع أصابع ـ عدم صدق لبس الحرير ، والصلاة في الحرير ، فلا يتناوله الأخبار المتقدمة ،
وفيه تأمل : لأن الظاهر ، انه لبس وصلاة فيه ، كالتكة والقلنسوة.
ويؤيد الجواز. ما مر من الأصل ، وعدم تحريم الزينة ، والأوامر المطلقة.
وخبر جراح المدايني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير الحديث (٤) وفيه أيضا تأمل : لأنه ليس بصريح في عدم التحريم ، ولهذا عطف عليه (ويكره لبس
__________________
(١) الوسائل ، باب ١٥ من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ وقد أسقط في الوسائل بعد قوله ع : والمصلى الحرير جملة (ومثله من الديباج) مع نقله في التهذيب والكافي فراجع.
(٢) سورة الأعراف ، الآية ـ ٣٢ ـ
(٣) فسر في روض الجنان الكف بقوله : بان يجعل في رؤس الأكمام ، والذيل ، وحول الزيق انتهى والمراد بالزيق كما عن القاموس : ما أحاط بالعنق منه.
(٤) الوسائل باب ١١ من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٩ ـ