.................................................................................................
______________________________________________________
الحرير) مع انه حرام كما مر.
على ان السند ليس بصحيح ، لوجود قاسم بن سليمان المجهول (١) وجراح أيضا مهمل.
فكان العمدة الشهرة ، والأصل ، وإطلاق الأمر ، وعدم تحريم الزينة المفهومة من الآية.
وليست بحجة : لعدم حجية الشهرة ، واضمحلال الأصل ، وتقييد الأوامر ، وتخصيص عدم تحريم الزينة ، بالأخبار المتقدمة ، وليس فيه إجماع : لأن ابن الجنيد بالغ وحرم في ظاهر كلامه ، الصلاة في ثوب علما حرير ، بل حرم الدبج أيضا (٢).
(قال الأصمعي : لا ادرى أعربي هو أم معرب) كما نقل في المختلف : الا ان يكون المراد الكراهة ، فإنهم كثيرا يعبرون عنها بالتحريم.
واما التقدير بأربع أصابع : فكأنه مأخوذ من العرف ، وخبر العامة (٣) وليس بواضح ، فينبغي الاجتناب.
واما لبسه للصبيان : فالأصل ، مع سائر ما مر ، وعدم تكليفهم ، وظهور التحريم في لبس المكلفين ، والشهرة العظيمة بين العامة والخاصة : تدل على الجواز : وعدم وجوب المنع من لبسهم على من يقدر ، ولا خصوصية للولي ، وخبر جابر (كنا ننزع) لا يدل على التحريم : قالوا : لاحتمال التورع وغيره ، بل لا يبعد دلالته على الجواز : حيث قال (كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن ابى عبد الله عليه السلام).
(٢) دبج بالفتح ، نقش ونگار ، دباج كشداد ديبا فروش ، ديباج بالكسر ديباه ، معرب از فارسي است منتهى الارب : دبج دبجا ، ودبج نقشه ، مزينة ، حسنه ، والطيلسان زينة بالديباج. الثوب الذي؟؟؟؟ ولحمته حرير ، فارسية المنجد.
(٣) صحيح مسلم : كتاب اللباس والزينة : حديث ـ ١٥ ـ ولفظ الحديث (عن سويد بن غفلة ، ان عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال : نهى نبي الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن لبس الحرير الا موضوع إصبعين أو ثلاث أو أربع).