والواحد الرقيق غير الحاكي للرجال.
______________________________________________________
وهذه أيضا تدل على عموم الكراهة : فالاجتناب عنها اولى :
وما ورد كراهة الصلاة في السود فقط في الاخبار ، حتى يحتاج إلى التأويل بشدة الكراهة في الصلاة ، أو يحمل المطلق على المقيد كما تعب فيه الشارح.
نعم ما ورد من المنع عن النعل الأسود (١) يحتمل شموله للخف أيضا ، فيحمل استثناء الخف على عدم تأكيد الكراهة فيه بالنسبة ، ويحتمل اختصاصه بالنعل فقط.
واما دليل كراهة الصلاة في الثوب الواحد الرقيق غير الحاكي للّون ، فهو الاحتياط والمبالغة في الستر : ولا يبعد التعميم حال الصلاة وغيرها ، فيحرم لو كان حاكيا للون ، لعدم الستر عرفا.
واما مع حكاية الشكل ، فليس بظاهر التحريم : لصدق الستر عرفا : بل الظاهر الجواز ، والاكتفاء به في الصلاة : والاحتياط أمر آخر : ويظهر من المنتهى عدم التحريم فيه حينئذ حيث قال : اما لو كان القميص رقيقا يحكى شكل ما تحته ، لا لونه جاز ان يأتزر بإزار ويزول الكراهة حينئذ ، ويفهم منه عدم الكراهة إلا مع حكاية الشكل :
وفي الخبرين ـ في الفقيه وفي الكافي : ان النورة سترة (٢) ـ دلالة واضحة عليه.
واما الثوب الواحد الصفيق : فالظاهر عدم الكراهة ، للأصل ، ولخبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال : في الرجل يصلى في الثوب الواحد؟ قال : لا بأس إذا كان صفيقا (٣).
ولا يخفى ان مراده عدم الكراهة ، من جهة عدم كونه ثوبا واحدا رقيقا : فلا يضر الكراهة ، من جهة عدم العمامة ، وعدم الرداء وعدم السراويل : فسقط بحث الشارح والشهيد.
__________________
(١) الوسائل باب (٣٨) من أبواب أحكام الملابس ، فراجع
(٢) الوسائل باب (١٨) من أبواب آداب الحمام ، قطعة من حديث ـ ١ ـ
(٣) الوسائل باب (٢٢) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ