قائمة الکتاب
في أوقات الصلوات
دليل كون أول الزوال أول وقت الظهر
٩في الاستقبال
فيما يصلى فيه
المستثنات من غير المأكول
في مكان المصلى
تتمة
في الاذان والإقامة
في ماهية الصلاة
في الركوع
في السجود
في التشهد
في التسليم
المقصد الثاني في الجمعة
في صلاة العيدين
في صلاة الكسوف
في الصلاة على الأموات
في التشييع
خاتمة
استحباب كشف الرأس للدافن واستحباب حل عقد ازرار الميت وجعل التربة
في زيارة القبور
ختام مسك
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1895_majma-alfayda-walborhan-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :534
تحمیل
المقصد الثاني في أوقاتها
فأول وقت الظهر ، إذا زالت الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه : أو ميل الشمس الى الحاجب الأيمن للمستقبل ، الى ان يمضي مقدار أدائها ، ثم يشترك مع العصر الى ان يبقى للغروب مقدار أداء العصر ، فيختص به.
______________________________________________________
ويفهم من صحيح الاخبار جواز النوافل في المحمل والمركب على غير القبلة ، وليس ببعيد في الحضر أيضا ، وسيجيء التحقيق.
قوله : «(فأول وقت الظهر إلخ)» كون الزوال وقت الظهر معلوم بالآية (١). والأخبار (٢) والإجماع (٣).
ومعلومية ذلك بأحد الأمرين (٤) كأنه بالأخير ، وببعض الاعتبارات : ويدل بعض الأخبار (٥) عليها بالطريق الأول ، ومعلوم من علم الهيئة أيضا ، ولكن في العلم بالطريق الثاني تأمل ، لأن قبلة العراق مائل عن نصف النهار الى المغرب كثيرا ، فلا يطهر على الحاجب الأيمن الأبعد التجاوز عن نصف النهار خصوصا في الجهة ، ولذا قيد المصنف في المنتهى والنهاية بكونه في مكة متوجها الى الركن العراقي (٦).
والظاهر ان مراده ، الحائط الذي فيه الركن العراقي : اى حائط الباب ، فإنه قبلة العراق ، لا الجزء الذي هو الركن خاصة : أو مراده باستقبال الركن ، هو التوجه نحوه في الجملة كما في البعيد : فان الظاهر : ان قبلة البعيد ، على ما رأيناه ، على تقدير وصول خط القبلة الى البيت ، انما يصل اليه بالانحراف
__________________
(١) الاسراء آية ١٧ قال تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) بناء على ان يكون المراد بالدلوك الزوال ، لا الغروب قال في المنتهى : المشهور بين أهل العلم هو الأول.
(٢) لاحظ الوسائل باب (٤) من أبواب المواقيت.
(٣) قال في المنتهى : أول وقت الظهر زوال الشمس ، بلا خلاف بين أهل العلم انتهى موضع الحاجة.
(٤) أي زيادة الظل بعد نقصه ، أو ميل الشمس الى الحاجب الأيمن للمستقبل ، والمراد من قوله ره كأنه بالأخير ، اى بالإجماع.
(٥) لاحظ الوسائل باب (١١) من أبواب المواقيت.
(٦) قال في المنتهى : وقد يعرف الزوال بالتوجه الى الركن العراقي لمن كان بمكة ، فإذا وجد الشمس على الحاجب الأيمن علم انها قد زالت ، انتهى موضع الحاجة.