ويشتمل الصماء ، أو يصلى بغير حنك.
واللثام والنقاب للمرأة ، ويحرم لو منع القراءة.
______________________________________________________
وقال أيضا : لا يكره شد الوسط بمئزر تحت القميص ، ولا اعرف فيه خلافا ، ولكن نقل في الفقيه خبرا (١) يدل على الكراهة. وكذا كراهة العكس أيضا ، وانه التوشح كما مر في الخبر السابق.
واما كراهة اشتمال الصماء ، فدليله الخبر (٢) والتفسير هو منقول عن الشيخ (٣) وفي الخبر أيضا (٤).
ودليل كراهة الصلاة بغير حنك : فكأنه أخبار دالة على استحباب التحنك ، اما مطلقا ، عند التعمم ، أو حال السفر والحاجة (٥) وليس للصلاة فيها ذكر (٦) ومع ذلك فالعجب من الصدوق الحكم بالبطلان بدونه (٧) مع عدم نقل في كتابه إلا ما أشرنا إليه فكأنه فهم التحريم مطلقا ، من الخبر المطلق ، أو حمله على حال الصلاة فقط ، فحكم بالبطلان لترك الواجب ، وهو بعيد.
ثم الظاهر من العرف واللغة والخبر ، عدم حصوله من غير العمامة ، وعدم الكراهة مع عدمها ، الا من جهة فقد العمامة.
ودليل كراهة اللثام للرجل ، والنقاب للمرءة ـ مع عدم منع القراءة والتحريم معه ـ الخبر (٨).
__________________
منه ، قال في الصحاح : الوشاح ينسج من أديم عريضا ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها وكشحيها ، يقال : توشحت المرأة ، إذا لبسته ، قال : وربما قالوا : توشح الرجل بثوبه : والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ، انتهى.
(١) الوسائل باب (٢٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ
(٢) الوسائل باب (٢٥) من أبواب لباس المصلى فراجع.
(٣) قال الشيخ في المبسوط : ويكره اشتمال الصماء : وهو ان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود انتهى.
(٤) الوسائل باب (٢٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
(٥) الوسائل باب (٢٦) من أبواب لباس المصلى فراجع.
(٦) ولكن نقل في المستدرك ، باب (٢١) من أبواب لباس المصلى ، حديث ـ ٢ ـ عن عوالي اللئالى ، عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال : من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه.
(٧) قال في الفقيه في باب لباس المصلى : وسمعت مشايخنا رضى الله عنهم ، يقولون : لا يجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتم ان يصلى الا وهو متحنك انتهى.
(٨) الوسائل باب (٣٥) من أبواب لباس المصلى ، فراجع