.................................................................................................
______________________________________________________
أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى وفي كمه طير؟ قال : ان خاف الذهاب عليه فلا بأس ، قال : وسألته عن الخلاخل هل تصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال : إذا كانت صماء (صمّاكا) فلا بأس ، وان كانت لها صوت فلا (يصلح ـ فقيه) (١) : ولكن غير مقيد بحال الصلاة : وظاهر الخبر التحريم ، فحمل على الكراهة ، لعدم الصراحة ، بل لعدم القائل.
وكذا في ذي التمثال مطلقا : لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع في الفقيه ، انه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم؟ فكره ما فيه من التماثيل (٢) وغيره من الاخبار : فليس هنا صحيح صريح في التحريم ، فالقول بالكراهة لا بأس به.
وقال المصنف في المنتهى : إذا غيرت الصورة زالت الكراهة ، لما في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس ان تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه (٣) وفي أخر : يكفي لذلك ازالة احدى عينيها (٤).
وإذا صلى وكان في قبلته التماثيل يغطيه بثوبه ، ولا بأس باليمين وغيره للخبر (٥).
ولو صلى على بساط فيه ذلك ، لا بأس أيضا إذا كان له عين واحدة ، ولو كان له عينان فلا ، لما في صحيحة محمد بن ابى عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي؟ فقال : ان كان لها عين واحدة فلا بأس ، وان كان لها عينان فلا (٦).
وكذا في الدراهم السود : ان كان عليها صورة مع البروز ، ويزول
__________________
(١) الوسائل باب (٦٢) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
(٢) الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ
(٣) الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١٣ ـ
(٤) لعل المراد الخبر الدال على انه ان كان لها عين واحدة فلا بأس به وان كان لها عينان فلا ، فراجع الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٧.
(٥) الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ ٦ ـ ١١ ـ
(٦) الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٧ ـ