.................................................................................................
______________________________________________________
واما عدم جوازها في شيء مما لا يؤكل لحمه ـ من الشعر والوبر والصوف والجلد الا ما استثنى على ما سنذكره ـ فادعى المصنف الإجماع في المنتهى على تحريمها في جلد ما لا يؤكل لحمه ـ الا ما استثنى ـ مثل جلد الحشرات كالقنفذ واليربوع (١).
واستدل أيضا بالنجاسة ، لعدم قبول التذكية المطهرة ، لأن إزهاق الروح سبب للموت ، وكون الذبح مطهرا انما يثبت بالشرع وليس بثابت فيها :
ومعلوم عدم عموم الدليلين : وكذا ادعى الإجماع على الثلاثة الأول الا ما استثنى ، فهو مجمل :
واستدل أيضا ببعض الاخبار مثل حديث ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فاخرج كتابا زعم انه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله : ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله اكله : ثم قال : يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة : فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز ، إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح ، وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد ، ذكاه الذبح أو لم يذكه (٢) وهذا في سنده إبراهيم بن هاشم ، لا بأس به : وابن بكير لعله عبد الله ، قيل ثقة فطحي ، كأنه لذلك قال في المختلف والمنتهى موثق ابن بكير ، مع انه قيل ممن أجمعت ، ويؤيد القبول ، نقل ابن أبي عمير عنه الذي قد أجمعت على تصحيح ما صح عنه : مع الشهرة. وفي متنه بعض شيء ، ولا يضر. ويفهم منه طهارة بول وروث الدواب والبغال والحمير وكل ما يؤكل لحمه ، ونجاستهما مما لا يؤكل
__________________
وهو ما يدخل بين الإصبعين في النعل العربي ممتدا الى الشراك ، مجمع.
(١) اليربوع نوع من الفاره قصير اليدين طويل الرجلين : المنجد.
(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ وسند الحديث كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن ابن بكير قال إلخ.