.................................................................................................
______________________________________________________
لحمه : وانه لا بد من العلم بالذكاة : وان الذكاة تقع على ما لا يؤكل لحمه ، ولا تنفع في الصلاة فيما ذكر منه. ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت اليه ، يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيه (١) وهي مكاتبة غير صحيحة مع الإضمار ، وقصور ما في المتن ، وقريب منه بعض الاخبار الأخر (٢) فليس هنا صحيح صريح. فالعمدة الإجماع لو كان ، والخبر الأول.
ثم الظاهر من كلام بعض القوم : انه كلما لم يعلم انه مأكول اللحم لا يجوز الصلاة في شيء منه أصلا ، حتى عظم يكون عروة للسكين والمرمى وغير ذلك ، فالمشكوك والمجهول لا يجوز الصلاة فيه.
والأصل ، وإطلاق الأمر ، والشهرة في العمل ، وبعض الآية الدالة على تحليل كل ما خلق (٣) ، والزينة ، وللباس ، وحصر المحرمات (٤) وكذا الاخبار ، مثل الأخبار الصحيحة ، في ان كل ما اشتبه بالحرام فهو حلال (٥) ، والسعة (٦) وعدم الحرج (٧) يدل على الجواز ما لم يعلم انه مما لا يؤكل :
ويدل عليه حكمهم بطهارة كل شيء حتى يعلم انه نجس (٨) ، ولولا ذلك لأشكل الأمر ، إذ لم يعلم كون كثر الثياب المعمولة والفراء والسقرلاط
__________________
(١) الوسائل باب (٢) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ
(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب لباس المصلى فراجع
(٣) إشارة إلى قوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) البقرة (٢٩)
(٤) إشارة إلى قوله تعالى ((قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) آه سورة الانعام : (١٤٥).
(٥) الكافي ، كتاب المعيشة باب النوادر حديث ـ ٣٩ ـ
(٦) جامع احاديث الشيعة باب (٨) في الشبهة الوجوبية والتحريمية حديث ـ ٦ ـ ولفظ الحديث (عوالي اللئالى عن النبي صلى الله عليه وآله : الناس في سعة ما لم يعلموا).
(٧) قال تعالى (هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) سورة الحج : (٧٨).
(٨) الوسائل باب (٣٧) من أبواب النجاسات حديث ـ ٤ ـ ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام) (في حديث) قال : كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك).