عدا ما استثنى
______________________________________________________
اليد. ويدل عليه أيضا في الجملة صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخف ، لا يدرى أذكى هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدرى ، أيصلى فيه؟ قال : نعم ، انا اشترى الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسئلة (١).
واما الاستثناء : فالظاهر ان شعر الآدمي مستتنى مطلقا : ويدل عليه الضرورة ، لأنه ما ينفك عنه الا قليلا ، وصحيحة على بن ريان (الثقة) قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره ، من قبل ان ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع : يجوز (٢) وصرح بالاستثناء في الذكرى.
ومن المستثنيات وبر الخز ، بالإجماع ، والاخبار (٣) : بل جلده أيضا على الظاهر ، ونقل الشارح فيه أيضا الإجماع عن المعتبر ، وان كان فيه خلاف.
لصحيحة سعد بن سعد (الثقة) عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن جلود الخز؟ فقال : هو ذا نحن نلبس ، فقلت : ذلك الوبر جعلت فداك! قال : إذا حل وبره حل جلده (٤) وصحيحة معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز؟ فقال صل فيه (٥) وهي عامة فيهما. فتخصص العمومات الدالة على عدم الجواز في غير المأكول ، على تقدير كونه غير مأكول.
والعجب ان المصنف قال في المنتهى : الرخصة وردت في وبر الخز لا في جلده ، فيبقى على المنع المستفاد من العموم.
واما السنجاب : فاختلف فيه الروايات ، ويدل على تحريم الصلاة فيها العمومات الدالة على المنع. ويدل عليه بخصوصه أيضا حديث ابن بكير المتقدم. ويدل على الجواز اخبار ، منها صحيحة الحلبي (الثقة) عن أبي عبد الله
__________________
(١) الوسائل باب (٥٠) من أبواب النجاسات حديث ـ ٦ ـ
(٢) الوسائل باب (١٨) من أبواب لباس مصلى حديث ـ ٢ ـ
(٣) الوسائل باب (٨) من أبواب لباس المصلى فراجع
(٤) الوسائل باب (١٠) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١٤ ـ
(٥) الوسائل باب (٨) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ