ولو نذر صلاة الليل وجب ثماني ركعات ،
وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة إلا الوقت.
______________________________________________________
ولا يخفى انه تام على ذلك التقدير ، لما نقل من الإجماع على اشتراط كون المنذور مشروعا ، لا حراما ، قبل تعلق النذر فلا ينفع خروجها عن النافلة بعد النذر وصيرورتها واجبة ، فلا تكون منهية ، لأنها المنذورة وهي واجبة لأن الأدلة إنما دلت على عدم صحة المندوبة ممن عليه الواجبة ، فذلك يمنع من الانعقاد : فكيف يقال ان الممنوع هو المندوبة وهذه واجبة : لأن النزاع في انها ما صارت واجبة ، وهو ظاهر : ولأنك قد عرفت : انه على تقدير كون المنذور حراما قبل النذر. لا ينعقد. لانه لا معنى لانعقاده مع التحريم ، ولا يعلم الانقلاب. وبالجملة : الظاهر انه على تقدير الجواز ، لا ينبغي النزاع في الانعقاد ، وعلى تقدير العدم في العدم ، كما هو المشهور بل المجمع عليه ، ولهذا يعترضون بنحو انعقاد نذر الإحرام قبل الميقات ، لتحريمه ، ويجاب بخروجه بالنص ، يعنى علم الانقلاب بالنص ، فتأمل.
قوله : «ولو نذر صلاة الليل إلخ» دليله ان صلاة الليل عرفا : انما تطلق على الثماني فقط ، فلا ينعقد الا ذلك بغير دعاء وسورة مخصوصة ، ولا الشفع والوتر ، والظاهر عدم وجوب سورة أصلا ، كما عرفت.
قوله : «وكلّ ما يشترط في اليومية إلخ» الظاهر ان المراد مع الإطلاق ، والا لو قيد بعدم السورة مثلا ، أو عدم القيام والقبلة ، فالظاهر عدم النزاع في الانعقاد ، مع عدم اشتراطها بشرائط الفريضة : أو يكون المراد بعد ما قيد بشرائط الفريضة الباقية.
واستثناء الوقت معلوم ، فان وقت المنذور لو قيد فيه ، يتعين على ما مر ، والا فهو مطلق ما دام (لم ـ ظ) يحصل الظن بالضيق : والا ولى المسارعة ، للاية (١) والخبر (٢).
__________________
(١) قال الله تعالى (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) آل عمران : ى ١٣٣ وقال تعالى (وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ) آل عمران : ى ١١٤ وغير ذلك من الايات الشريفة
(٢) الوسائل باب (٢٧) من أبواب مقدمة العبادات : وفيها (عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : ان الله يجب من الخير ما يعجل)