.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية ابن أبي يعفور (وأظن صحتها ، وقالها في المنتهى أيضا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع (بآ ـ يب) فأعد ، ولا تمض على الشك (١) وغيرها من الروايات.
مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدرى صلى شيئا أم لا؟ قال : يستقبل (٢)
وأيضا قال الشيخ : يدل عليه ما مر من انه ما لم تسلم الأولتين تبطل الصلاة (٣) وانه في الحقيقة شك في الأوليين ، فتشمله الأخبار المبطلة له.
واما ما يدل على خلافه : فهو صحيحة على بن يقطين (في التهذيب والاستبصار) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدرى كم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا؟ قال : يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا (٤)
وفيها دلالة على وجوب سجود السهو للشك ، للزيادة في الجملة ، ووجوب التشهد فيه : وكونه خفيفا.
وحمل الشيخ البناء على الجزم ، على الإعادة ، والسجود على الاستحباب وهو لا يخلو عن بعد ، لانه يبعد السجود على تقدير بطلانها ولو ندبا. وأيضا ذلك لا يسمى بناء. فالظاهر ان المعنى : البناء على الواحدة وإتمام الصلاة ، والسجود لاحتمال الزيادة ، فيمكن حملها على النافلة كما حمل الشيخ عليها غيرها ، ويحتمل حملها على الظن بالواحدة ، وينبئ عنه ، قوله : عليه السلام (يبنى على الجزم)
ولو وجد القائل لكان القول بالتخيير متوجها كما مر في أمثالها ، على ان في كونها فيما نحن فيه تأملا ، لعدم الأربع كما قيل ، كأنه محذوف ومراد ، والا يكون منافية ـ ة ،
__________________
(١ و ٢) الوسائل باب (١٥) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢ ـ ٥
(٢) الوسائل باب (١٥) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥
(٣) الوسائل باب (١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، فراجع
(٤) الوسائل باب (١٥) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦