أو لم يعلم ما نواه
______________________________________________________
لبطلانها مع الشك في الأولتين ، ويؤيد الأول ذكر الشيخ إياها في الشك بين الواحدة والثنتين ، والثلاث والأربع.
واما دليل البطلان فيما لم يعلم ما نوى ، فهو أيضا تعذر العمل بشيء ، ولا أصل هنا ، ولا قرينة مرجحة.
قيل : لو علم ما قام له بنى عليه ، للقرينة الظاهرة ، والحكم عليه غالبا.
ويدل عليه الاخبار أيضا ، مثل حسنة عبد الله بن المغيرة. قال في كتاب حريز : انه قال : انى نسيت انى في صلاة فريضة حتى ركعت وانا أنويها تطوعا؟ قال : فقال : هي التي قمت فيها ، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ، ثم دخلك الشك ، فأنت في الفريضة ، وان كنت دخلت في نافلة ، فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وان كنت دخلت في فريضة ، ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة (١) لعله عن الامام عليه السلام بما مر.
ورواية معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسهى فظن أنها نافلة ، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة؟ قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه (٢)
رواية عبد الله بن أبي يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة؟ قال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال : إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له ، وان كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة ، فأنت في النافلة ، وانما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدء في أول صلاته (٣)
وفي دلالة تلك الاخبار على المدعى تأمل ، وكذا في كفاية القرينة ، نعم لو
__________________
(١) الوسائل باب (٢) من أبواب النية حديث : ١
(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب النية حديث : ٢
(٣) الوسائل باب (٢) من أبواب النية حديث : ٣