ويكره العقص.
والالتفات يمينا وشمالا.
______________________________________________________
علم ما تعين عليه وقام له ، ثم عرضه الشك في نيته لما عين ، لا يبعد البناء عليه.
والاخبار انما تدل على انه لو نوى شيئا ثم نسي وقصد خلافه بنى على ما نوى ، ولم يضره ما فعله بقصد غيره.
قوله : «ويكره العقص» قال في القاموس ، عقص شعره ضفره (١) وفتله. قال دليله ما رواه في الصحيح عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل صلى بصلاة الفريضة وهو معقص الشعر؟ قال : يعيد صلاته (٢) وكأنه لعدم الصحة ـ لضعف مصادف ـ حمل على الكراهة ، ويمكن حملها على العقص المانع من وضع الجبهة على الأرض ، فيحرم ، من غير فرق بين الرجال والنساء ، لكن لا دليل حينئذ على الكراهة.
قوله : «والالتفات يمينا وشمالا» كأنه يريد الالتفات بيمين الوجه وشماله الى غير القبلة يمينا ويسارا ، أو الالتفات بالوجه الى يمينه وشماله ، وهو أظهر :
ودليل الجواز مع الكراهة رواية عبد الملك المتقدمة ، الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : لا ، وما أحب ان يفعل (٣)
لكن ليست بصحيحة ، ولا صريحة ، لاحتمال كون الالتفات بغير اليمين والشمال ، سهوا ، وان كان ظاهر (ما أحب) العمد ، ولا يقطعها ، عام. ظاهرا. (٤)
ففي جواز الالتفات عمدا مطلقا ، ولو بالوجه الى اليمين واليسار بحيث يصير وجهه الى الشرق أو الغرب المحضين ، تأمل ، وقد مر إليه الإشارة.
ومما يدل على التحريم كما هو مذهب فخر المحققين ، ما مر من الاخبار مثل
__________________
(١) الضفيرة والضفر نسج الشعر وغيره عريضا والضفيرة أيضا العقيصة والضفيرة الذوابة والجمع الضفائر ـ مجمع البحرين
(٢) الوسائل باب (٣٦) من أبواب لباس المصلى حديث : ١
(٣) الوسائل باب (٣) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٥
(٤) اى قوله عليه السلام (لا) في جواب السائل ما يقطع الصلاة عام يشمل العمد والسهو.