والتثأب ، والتمطي ، والفرقعة ، والعبث ، ونفخ موضع السجود.
______________________________________________________
صحيحة محمد ، هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال : لا ولا ينقض أصابعه (١) وحسنة زرارة (والظاهر انها صحيحة في الفقيه) ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك (٢) وغير ذلك مما مر من الأدلة.
وحملها على الالتفات الى ما ورائه ، أو الكراهة يحتاج الى دليل. على انه يأباه ، قوله عليه السلام (فان الله عز وجلّ يقول لنبيه إلخ (٣)) وما ذكروا دليلا غير ما مر ، والإجماع غير ظاهر.
نعم يدل على الجواز في الجملة صحيحة على بن جعفر المتقدمة عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق ، أو اصابه شيء ، هل يصلح له ان ينظر فيه ، أو يمسه؟ قال : ان كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وان كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح (٤)
فيمكن حينئذ حمل جميع ما يدل على التحريم على الالتفات الى ما وراه وبكل البدن ، أو الكراهة في الجملة.
ويمكن حمل الدال على التحريم على الطول ، ومع فعل الصلاة ، كما مرت إليه الإشارة ، فتأمل ، فإن صحيحة علي ، ما تدل صريحا على جواز الالتفات يمينا وشمالا ، بل على النظر ، فتبقى أدلة التحريم الكثيرة ، قوية ، فذلك غير بعيد حتى يتحقق الإجماع : والآيتان الدالتان على وجوب التوجه بالوجه الى نحو المسجد (٥) مؤيدتان للتحريم بالوجه الى اليمين والشمال كما قاله المحقق المذكور ، فتأمل.
ويدل على كراهة بعض الباقي والزيادة ، صحيحة زرارة ، وحسنته ، قال : قال
__________________
(١) الوسائل باب (٣) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١
(٢) الوسائل باب (٩) من أبواب القبلة قطعة من حديث : ٣
(٣) الوسائل باب (٩) من أبواب القبلة قطعة من حديث : ٣
(٤) الوسائل باب (٣) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤
(٥) البقرة : ١٤٩ ـ ١٥٠