والتنخم والبصاق
والتأوه بحرف والأنين به
______________________________________________________
التحقيق بأنه إذا صدق عليه الكلام والتكلم مع حصول الحرفين فهو مبطل ، والا ، فلا.
واما ما يدل على كراهة التنخم والبصاق وغيرها : فهو رواية أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت في الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله فان كنت لا تراه فاعلم انه يراك ، فاقبل قبل صلاتك ، ولا تمتخظ ولا تبزق ، ولا تنقض أصابعك ، ولا تورك ، فان قوما قد عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة ، فإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ، فإذا سجدت فافعل مثل ذلك وإذا كنت في الركعة الاولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم (فاستقم ـ خ ل) جالسا حتى ترجع مفاصلك فإذا نهضت فقل ، بحول الله وقوته أقوم واقعد ، فإن عليا عليه السلام هكذا كان يفعل (١) وهذا القول مروي في الصحيح أيضا.
وكأن التورك ونقض الأصابع اى تصويتها كان حراما ، ولعله أراد بالتورك غير المتعارف المندوب ، مثل الإقعاء أو الجلوس على اليمين ونحوه ، وهو في غير محله.
واما التأوه والأنين : فقال في الشرح وهما مثلان الا ان الثاني في المريض والأول أعم ، والمراد هنا النطق بصوت (أوّه) على وجه لا يظهر منه حرفان ، والا لبطل ، وقد عرفت عدم البطلان الا مع التسمية بالكلام ، لأنه في الدليل ، مع عدم صحة رواية طلحة كما تقدم (٢) ويؤيده الأصل وعدم إمكان النطق بأوّه مع عدم الحرفين ، وقد أخذه الشارح في تعريفهما ، فتأمل.
__________________
(١) الوسائل باب (١) من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٩
(٢) الوسائل باب (٢٥) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤ ولفظ الحديث (عن على عليه السلام انه قال : من أن في صلاته فقد تكلم)