ويحرم قطع الصلاة اختيارا
______________________________________________________
والظاهر ان الكراهة مع حصولهما قبل الصلاة ، واما مع حصولهما فيها فقط فلا يجوز القطع ، فلا يكون مكروها ، كذا قيل : ويمكن كونها كذلك أيضا بمعنى قلة الثواب ، فتأمل.
وأيضا مع السعة ، فلو ضاق الوقت ، فالظاهر عدم جواز نقض الوضوء ، ثم الوضوء والصلاة خارج الوقت بتمامها أو بعضها على الظاهر.
والظاهر انه كذلك مع عدم الماء أيضا بحيث لو نقض يحتاج الى التيمم ، يدل عليه تحريم اهراق الماء في الوقت مع العلم بالعدم ونقض الوضوء على ما قيل فتأمل ، واما إذا حصل في الصلاة ، فالظاهر وجوب الصبر ، لتحريم قطع الصلاة اختيارا ، الا ان لا يقدر على الصبر ويؤدى الى استعجالها ، أو يحصل الضرر به ، فيقطع.
ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع ان يصبر عليه ، ا يصلى على تلك الحال ، أو لا يصلى؟ فقال : ان احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر. (١)
قوله : «ويحرم قطع الصلاة إلخ» كأنه إجماعي في الواجبة إلا فيما يستثنى ، مثل القطع لإدراك الجماعة بالنقل الى النفل ، ومطلقا إذا كان إمام الأصل ، وكناسي الأذان ، أو ناسي سورة الجمعة وغير ذلك على ما قيل وقد مر البعض وسيجيء الباقي.
دون القطع في الناقلة ، بل مطلق العبادات المندوبة إلا الحج على ما قيل أيضا.
واستدل عليه المصنف بقوله تعالى ، «وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» (٢) فإن النهي
__________________
(١) الوسائل باب (٨) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١
(٢) سورة محمد : ٣٣