ويجوز للضرورة.
______________________________________________________
للتحريم في مطلق العبادة وخرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي ، وفيه تأمل.
ويمكن الاستدلال ببعض الأخبار المتقدمة ، مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدمة (١) حيث فهم منها عدم قطع الصلاة مع عدم إمكان الصبر وعدم خوف اعجالها ، فتدل على تحريم القطع ووجوب الإتمام ، فافهم.
ويجوز القطع للضرورة لهذه الصحيحة ، ولدليل الضرورة.
وكأن ضياع المال منها ، لرواية سماعة قال : سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ، ثم يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الصلاة الفريضة أو فتغلب عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف ان يذهب ، أو يصيب منها عنت؟ فقال : لا بأس بأن يقطع صلاته (٢)
وما رواه حريز (في الصحيح عمن أخبره) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام ، أو غريما لك واقتل الحية (٣)
الظاهر ان هذا مع عدم إمكان الجمع في الصلاة ، لما مر من جواز قتلها فيها ، وفي الصحيح عن النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام انه قال : في رجل يصلى ويرى الصبي يحبو الى النار ، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء قال : فلينصرف ، وليحرز ما يتخوف ، ويبنى على صلاته ما لم يتكلم (٤) وفي بعض هذه الاخبار إشارة الى عدم جواز قطع الفريضة إلا بسبب ، وجواز قطع النافلة مطلقا.
وكذا ورد في جواز إيقاظ النائم بضرب الحائط ، وانه عبادة إذا كان لإيقاظ
__________________
(١) الوسائل باب (٨) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١
(٢ ـ ٣) الوسائل باب (٢١) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢ ـ ١
(٤) الوسائل باب (٢١) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣