.................................................................................................
______________________________________________________
الغلام للتطحين بالرحاء ، والإيماء والإشارة بالرأس واليد والتسبيح والتصفيق ليعلم ان أحدا بالباب ، أو إظهار حاجة أخرى وغير ذلك كما في الاخبار الكثيرة (١) حيث ما جوز القطع لهذه الأمور ، فتأمل ، فإنها مؤيدات لا أدلة.
قال الشارح : واعلم ان القطع يجيء فيه الأحكام الخمسة ، فيجب لحفظ النفس والمال المحترمين حيث يتعين عليه ، فان استمر حينئذ بطلت صلاته ، للنهى المفسد لها.
ويستحب كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة ، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة وقد تقدما. وللايتمام بإمام الأصل وغيره كما سيأتي.
ويباح لإحراز المال اليسير الذي لا يضر فواته ، وقتل الحية التي لا يظن أذاها.
ويكره لإحراز المال الذي لا يبالي بفواته ، قاله في الذكرى واحتمل التحريم ، وقد سبق تحريمه في غير ذلك.
قال في الذكرى : وإذا أراد القطع ، فالأجود التحلّل بالتسليم ، لعموم (وتحليلها التسليم) ولو ضاق الحال عنه سقط ، ولو لم يأت به وفعل منافيا أخر فالأقرب عدم الإثم ، لأن القطع سائغ ، والتسليم انما يجب التحلّل به في الصلاة التامة (٢)
واعلم ان قيد التعيين للوجوب العيني ، والا يمكن كونه واجبا عليه مخيرا مع عدم التعيين ، ويحتمل عدم الوجوب حينئذ أصلا ، بل عدم الجواز ، للأصل ، وعدم الضرورة ، مع تحريم القطع ، فكأنه الأولى الا ان يحتمل عنده عدم مباشرة الغير.
وان في المال الموجب ، إجمالا ، والمعلوم ، والوجوب لو كان الحياة موقوفة عليه ، أو النفقة الواجبة عليه ، ويفهم وجوبه إذا كان كثيرا أيضا من بعض العبارات ، فكأنه مفهوم من تحريم الإسراف ، وهو غير واضح ، والظاهر لا نزاع في الجواز له.
__________________
(١) الوسائل باب (٩) من أبواب قواطع الصلاة فراجع
(٢) الى هنا كلام الشارح في روض الجنان