.................................................................................................
______________________________________________________
وان حكمه هنا ببطلان الصلاة ينافي ما ذهب اليه وحققه مرارا من ان الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن الضد الخاص ، وان النهي لا يدل على الفساد ، وما قاله هنا صحيح ، فتأمل.
ويمكن جمع ما ذهب اليه هنا ، مع ما مر ذكره في الأول : بأن يقال : المراد من النهي (لا يستمر) (١) وهو مستفاد مما في الرواية مثل ، فاقطع ، ولينصرف ، وهو ضد العام.
ثم اعلم ان في هذه الاخبار الدالة على وجوب قطع الصلاة : دلالة على ان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد ، حيث أوجب القطع وصرح به ، مع انه ليس المقصود إلا إنقاذ النفس وحرز المال كما هو الظاهر ، ومصرح في بعض الاخبار أيضا ، فلو لم يكن الأمر مستلزما للنهى ولم تفسد العبادة ، لا وجب القتل الحفظ ، دون القطع ، فتأمل.
وانه فيما سبق جوز القطع في العصر أيضا (٢) وتركه هنا وهو الظهر ، وفي الظهر أيضا تأمل وقد مر التحقيق.
وان إباحته للمال اليسير وقتل الحية التي لا يظن أذاها غير ظاهرة ، فإنه يبعد من الشارع تجويز قطع الصلاة المنهي بالقرآن والإجماع والاخبار ، لمثل قتل الحية بمجرد الإباحة ، فلو لم يكن مستحبا لما جوز ، وما ذكره أيضا محتمل ، مع احتمال الوجوب والتحريم.
وان الفرق بينه وبين المال الذي لا يبالي بفواته غير واضح ، لعل المقصود قلته قدرا بحيث لا يبالي بفوت مثله عرفا ، فيشكل القطع بمثله وكأنه لهذا احتمل التحريم في الذكرى.
__________________
(١) قوله : (لا يستمر) خبر ، لقوله : (المراد) اى لا يجوز له الاستمرار على الصلاة.
(٢) حيث قال الشارح : ويستحب ، كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة ، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة