والدعاء بالمباح في الدين والدنيا لا المحرم.
______________________________________________________
وان الذي أظن ، عدم القطع الا بالفعل المجوز له القطع في الدليل ، لوجود الرخصة فيه حينئذ وثبوت التحريم في غيره ، ولانه قد لا يقع بعد القطع ، الفعل المطلوب فيلزم القطع المنهي ، مع عدمه.
وانه يدل على عدم التحلل بالتسليم مطلقا ، ما قاله أخيرا (١) ويؤيده خلو الأخبار الدالة على المسئلة عنه ، وكونها ظاهرة في حصول القطع بمثل قتل الحية وإنقاذ الصبي وكذا كلام الأصحاب الذي رأيته ، فتأمل.
قوله : «والدعاء إلخ» قال في المنتهى يجوز الدعاء في أحوال الصلاة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ومتشهدا وفي جميع أحوالها بما هو مباح للدنيا والآخرة بغير خلاف بين علمائنا ، لعموم (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (٢)) وغيره من الآيات الدالة على تعلق غرض الشارع بالدعاء مطلقا وما مر من الاخبار : مثل : كل ما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس به (٣) وليس بكلام
وروى الشيخ عن أبي جرير (حريز ـ خ) الرواسي قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول : اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب ، يرددها (٤) وعن عبد الرحمن بن سيابة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدعو وانا ساجد؟ فقال : نعم ، فادع للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة (٥)
وبالجملة لا شك في جواز الدعاء في أثنائها ولكن لي تأمل في جوازه في أثناء القراءة مطلقا من غير ان يكون سؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتهما ،
__________________
(١) وهو قوله : والتسليم انما يجب التحلل به في الصلاة التامة
(٢) سورة غافر : (٦٠) وغيره من الايات ، مثل ((ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً) ـ الأعراف : ٥٥) و ((ادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً) ـ الأعراف (٥٦) و ((وَلِلّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها) ـ الأعراف : ١٨٠) و ((فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) ـ غافر : ١٤) وغير ذلك.
(٣) الوسائل باب (١٣) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣
(٤) الكافي باب السجود والتسبيح إلخ حديث : ١٠
(٥) الوسائل باب (١٧) من أبواب السجود حديث : ٢