.................................................................................................
______________________________________________________
عن سلام عليكم ، جوز الجواب به بقصد الدعاء له ان كان مستحقا له ، ويدل على عدم الوجوب سكوته عليه السلام بعد قوله (السلام عليك) ، بعدم جوابه لقوله (كيف أصبحت) ، لعدم صدق التحية عليه حينئذ بحسب اللفظ والمعنى ، بل هو تلطف وسؤال عن حال ، لا دعاء وتحية ، خصوصا حين وقوعه بعد التحية فهو زيادة غير منقولة في التحية فلا يجاب.
الثالث : انه على تقدير رد الغير ذلك : هل يجزى عن المصلى أم لا؟ ، وعلى تقديره : هل يجزى من الصبي المميز ذلك أم لا؟ ، وعلى تقدير حصول الجواب وسقوطه عن المصلى هل يشرع له بعد مرة أخرى أم لا؟ :
الظاهر الاجزاء على تقدير كون الراد أيضا مقصودا بالسلام ، واما على تقدير اختصاص المصلى به. فليس بظاهر ، لأنه عبادة واجبة عليه ، ولا يعلم السقوط عنه برد شخص آخر ، خصوصا مع عدم الاذن ، ولا يقاس بالدين لانه ليس بعبادة.
لا يقال : انه إذا أجيب به حصل الغرض ، إذ ليس بمعلوم كونه واجبا كفائيا حينئذ ، إذ قد يكون الغرض متعلقا بجوابه ، ولظاهر هما أيضا.
وعلى تقدير الاجزاء فالظاهر انه لا فرق بين البالغ والمميز ، وان لم نقل ان عبادته شرعية : بل تمرينية ، مع ان ظني انها شرعية ، وتحقيقها في الأصول ، لأن الظاهر على تقدير الواجب الكفائي : لا فرق بل الظاهر كون دعائه أقرب الى الإجابة ، لعدم ذنبه ، ويشعر به بعض الاخبار ، ولا ينافيه عدم شرعية فعله بمعنى عدم استحقاقه للثواب والمدح من الشارع.
ولو جعل فعله غير شرعي ، بمعنى عدم طلب الشارع منه بوجه ، فلا يكون داخلا في الفرد الكفائي ، فلا يبرأ به ، فيكون براءة الذمة حينئذ مبنيا على ذلك وعدمه ، والظاهر انه شرعي فيجزي.
واما على تقدير الاجزاء والسقوط ، فالظاهر عدم الجواز لغير الراد (١) كما هو
__________________
(١) المراد بقوله : لغير المراد هو المصلى