.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيده رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السلام على المصلى؟ فقال : إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك (١) كأن النهي للجواز ونفى الوجوب.
وكذا صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي؟ ترد عليه خفيا كما قال (٢) وحملتا في المنتهى وغيره على التقية ، مع عدم ذكر دليل يدل على وجوب الاسماع جزما حتى يحتاج الى هذا التأويل ، لعل عندهم دليلا ما رأيناه ، من إجماع ونحوه.
الخامس والسادس : عدم الفرق بين المسلم والمسلم عليه في كونهما مميزين ، أو بالغين ، رجلين ، أو امرأتين ، أو مختلفين ، وان قيل بتحريم سلامها على الأجنبي ، لأن إسماع صوتها حرام وان صوتها عورة ، وذلك لا يظهر عندي دليله ، بل المفهوم من الأصل ، وبعض الاخبار ـ مثل تكلم فاطمة عليها السلام مع أصحابه مثل سلمان وغيره (٣) وكذا عدم نهى النبي صلى الله عليه وآله النوحة إذا سمعها (٤) وغيرهما ـ يدل على الجواز ، الّا ان المفهوم من كثير من عبارات الأصحاب ذلك ، وسيجيء تحقيقه.
نعم روى في بحث النكاح ما يدل على كراهة تسليم أمير المؤمنين عليه السلام على الشابة خوفا ان يدخل عليه من الإثم أكثر مما طلب من الأجر (٥)
__________________
(١) الوسائل باب (١٦) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤
(٢) الوسائل باب (١٦) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣
(٣) راجع كتب السير والتواريخ
(٤) جامع احاديث الشيعة باب (٦) البكاء على الميت تجد أخبارا دالة على عدم نهى النبي صلى الله عليه وآله النياحة في النائحات ، ففي حديث : ٢٦ من ذلك الباب انه لما رجع (ص) من احد وسمع البكاء من دور بنى عبد الأشهل ، بكى وقال : لكن حمزة لا بواكي عليه فأمر سعد بن معاذ وأسيد بن حضير نساء بنى عبد الأشهل ان يذهبن ويبكين على عم رسول الله (ص) فلما سمع رسول الله بكائهن قال ارجعن يرحمكن الله فقد واسيتن بأنفسكن الحديث)
(٥) الوسائل باب (١٣١) من كتاب النكاح أبواب مقدماته وآدابه حديث : ٣ ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين