.................................................................................................
______________________________________________________
وهو ـ مع عدم الصحة ، واشتماله على ما لا يليق نسبته اليه عليه السلام ، وان كان المقصود بالنسبة إلى غيره ـ مشعرا بجواز سماع صوتها ورفع صوتها ولو كانت شابة ، فلا يبعد كراهة السلام عليها ، واما جوابها فكأنه واجب وان حرم عليها ، السلام على الأجنبي ، وفيه تأمل فتأمل ، إذ قد يقال : ان الشارع لا يأمر برد الجواب عن الحرام ، وليس ذلك بتحية شرعا فإنه ما يرضى به تحية ، فلا يوجب جوابه والأجر والعوض عليه ، وكذا في وجوب الرد عليها على تقدير تحريم إسماع صوتها ، الا ان تجيب خفيا ، فتأمل فيه.
هذا كله فيمن لم يجز رؤيتها ، واما من يجوز رؤيتها فهي مثل الرجال ، وسيجيء إنشاء الله تحقيق ذلك.
السابع : هل يكره السلام على المصلى أم لا : نقل في المنتهى عن بعض العامة ذلك ، معللا بأنه ربما غلطه ، ورده بأنه قد يكون الدخول عليه أيضا إنما يغلطه ، فيكون مكروها ، مع انه ليس كذلك عندهم فكذا السلام.
واستدل على عدم الكراهة بعموم ما يدل على الاستحباب مطلقا ، مثل «فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ» (١) اى أهل دينكم ، وقيل بعضكم على بعض فلا وجه للتخصيص ، ولا يبعد ، ولكن نجد حصول اضطراب وزوال خشوع لو كان ، فلا يبعد أولوية الترك إذا استقر ذلك من المصلى والصبر حتى يخلص فيسلم ، (٢) فما ترك الأمر به سيما إذا كان المصلى ممن يضطر به ادنى شيء ويشوشه أقل شيء.
وقد يحصل له شك في انه سلم بحيث يوجب الجواب أم لا وانه أجاب غيره أم لا. وانه مقصود بالسلام حتى يجب عليه الجواب فيجيب ، أو انه خارج فلا يجوز.
__________________
عليه السلام يسلم على النساء ، وكان يكره ان يسلم على الشابة منهن ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل على أكثر مما طلبت من الأجر ، ورواه الصدوق مرسلا ثم قال : انما قال ذلك لغيره وان عبر عن نفسه وأراد بذلك أيضا التخوف من ان يظن به ظان انه يعجبه صوتها فيكفر)
(١) النور : (٦١)
(٢) في النسخ المخطوطة عندنا (مما) بدل (فما)