والتسميت والحمد عند العطسة.
______________________________________________________
المنافي مطلقا ، ولانه لا زمان للرد خاصة ، فإن جميع أوقات إمكان الوصول اليه وقت له ، فلو فعل المنافي يبطل حتى الصلاة الأخرى غير التي كان فيها وسلم عليه ، الا ان يريد الوقت الذي لا يمكن الوصول اليه ، وهو بعيد جدا.
مع انه يمكن ان يقال حينئذ بوجوب الرد أيضا لكن من غير الإسماع ، لأنه انما يجب على تقدير الوجوب ان أمكن فتبطل الصلاة حتى يرد.
وقد عرفت ضعف القول بان الأمر لا يقتضي إلخ فالمتجه هو البطلان ، لانه مقتضى الدليل على ما أظن ، ولكنه لا يغني من جوع ، الا ان يقال بعدم وجوب الرد في الصلاة إذا كان مستلزما لبطلانها ، أو انه يسقط بالتأخير فتأمل وتفكر لنفسك
قوله : «والتسميت إلخ» قال في الشرح : هو بالسين والشين.
وهو الدعاء للعاطس عند العطاس ، بقول ، يرحمك الله ، ويغفر الله لك ، وأمثال ذلك ولا دليل على استحبابه بخصوصه ، ولهذا تردد فيه في المعتبر ثم جعل الجواز قضية المذهب.
ويمكن ان يستدل بما مر من جواز الدعاء لنفسه ولغيره للدنيا والآخرة.
وبصحيحة محمد بن مسلم قال : صلى بنا أبو بصير في طريق مكة ، فقال وهو ساجد ، وقد كانت ضلت ناقة لجما لهم ، اللهم رد على فلان ناقته ، قال محمد : فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته ، فقال : وفعل؟ فقلت : نعم ، قال : وفعل قلت : نعم ، قال : فسكت ، قلت : فأعيد الصلاة؟ قال : لا (١) فدل على التقرير ، فيجوز.
وأيضا عموم : كلما ناجيت به الرب فليس بكلام (٢) يدل عليه ، لان مناجاة الرب قد يكون لنفسه وقد تكون لغيره.
__________________
(١) الوسائل باب (١٧) من أبواب السجود حديث : ١
(٢) الوسائل باب (١٩) من أبواب القنوت حديث : ٤