.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن ينبغي كونه مستحقا بكونه مؤمنا ، مع احتمال الجواز في مطلق المسلم كما مر في وجوب رد السلام على كل مسلم وانه دعا ، وفي بحث الميت أيضا ، وكلام المنتهى يشعر باشتراط الايمان ، وهو أحوط ، ولا يبعد استثناء الآباء لعموم ما يدل على التحريص بأداء حقوقهم ، ومنه الدعاء لهم بالمغفرة ، وعموم ما يدل على نفع الولد ، مثل ما نقل انه ينفع اربع بعد الوفاة ، منه الولد الذي يستغفر له (١) وغيره من الاخبار الكثيرة في ذلك.
نعم لو قيل بكفرهم لا ينبغي الدعاء لهم أيضا ، لما يدل في القرآن وغيره على منع الدعاء لهم (٢) والأحوط الترك مطلقا ، لاحتمال الكفر والضرر مع الإسلام أيضا ، لاحتمال دخوله في موادة من حاد الله وغيره (٣)
ولا يبعد كون الأقارب مثلهم ، لوجوب الصلة ، والتحريص عليها ، واحتمال كون الدعاء منها ، ولعل الترك أحوط.
وأيضا : لا يذهب عليك ما أشرت إليه مرارا ، من عدم التصريح بجواز الدعاء خلال القراءة ، غير ما استثنى ، وان كان عموم كلامهم وكذا الروايات ، تدل عليه ، الا ان وجوب الموالاة ـ وعدم جواز الفصل وقراءة شيء خلالها ـ قد يمنع ذلك ويخصصه ، وهو الأحوط.
ثم على تقدير الدعاء له. هل يجب على العاطس ان يدعو له ، ويكون ذلك ردا وجوابا عند سماعه ، الظاهر العدم ، إذ ما ثبت وجوب الرد إلا في التحية ، ولا
__________________
(١) الوسائل باب (٣٠) من أبواب الاحتضار حديث : ٣ وباب (١٦) من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث : ٦ وباب (١) في أحكام الوقوف والصدقات حديث : ٣ ـ ٥ ولفظ بعضها (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يتبع الرجل بعد موته ثلاث خصال ، صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد وفاته ، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يستغفر له) وما وجدنا حديثا فيه كلمة اربع
(٢) إشارة إلى قوله تعالى (ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى) التوبة : (١١٣)
(٣) إشارة إلى قوله تعالى ((لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ) آه) المجادلة : (٢٢)