المطلب الثاني
في السهو والشك
لا حكم للسهو مع غلبة الظن
______________________________________________________
قوله : «لا حكم للسهو مع غلبة الظن» الظاهر ان المراد ، إثبات نفى الأحكام الثابتة للشك في سائر أفراده ، من وجوب الإعادة ، أو الاحتياط ، أو سجود السهو وغير ذلك مثل التلافي ، مع الظن الذي هو الطرف الغالب ، بمعنى البناء عليه والعمل بمقتضاه وجعله بمنزلة اليقين وعدم الشك أصلا : فالمراد بالسهو هو الشك.
قال في الشرح : واجتماعه مع الظن : باعتبار كونه أو لا كذلك ، ثم صار ظنا.
فيه انه قد لا يكون كذلك ، ويمكن كون المراد به مطلق التردد وعدم اليقين ، وان يراد نفى الحكم الثابت للسهو بمعناه الحقيقي ، أو الشك أو الأعم ، بمعنى : انه ليس الحكم الكائن للسهو والشك ثابتا مع الظن ، فلا يلزم الاجتماع ، كما يقال لا حكم للسهو مع اليقين ، ف (للسهو) صفة حكم ، و (مع غلبة الظن) خبره ، باعتبار المتعلق ، ومعلوم ان الحكم الثابت غير الحكم المنفي ، وهو ظاهر ، ولا يتوهم التناقض ، فلا يحتاج الى الدفع.