.................................................................................................
______________________________________________________
ولعل المراد بغلبة الظن : الظن الذي هو الطرف الغالب ، لا الظن الغالب كثيرا ، بحيث يحتاج الى الرجحان الكثير ، حتى يثبت له هذا الحكم ، فان الظاهر ثبوت الحكم بمجرد تحقق الرجحان ، للعمل بالراجح وإلقاء المرجوح ، وهو بهذا المعنى مشهور ومتعارف ، وهو مقتضى العقل والنقل في الجملة ، لأنه مفيد لظن صحة ذلك الطرف ، ووقوعه ، والعمل به هو المتعارف في الشرع.
ولو رود الأمر بالإعادة مقيدا بعدمه في صحيحة صفوان المتقدمة عن أبي الحسن عليه السلام : ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة (١) والوهم هو الظن ، لعدم غيره هنا بالاتفاق ، ولظهور ذلك وكثرته في الاخبار ، ولو لم يكن العمل به متعينا لم يقيد الإعادة بعدمه ، فتأمل.
وكذا شرط التساوي ، للاحتياط ، في الروايات ، مثل رواية محمد بن مسلم : ومن سهى فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا واعتدل شكه؟ قال : يقوم إلخ (٢) كأنها صحيحة.
وصحيحة عبد الرحمن بن سيابة وابى العباس (الثقة) جمعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ، ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وان وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع تسلم وانصرف ، وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس (٣) ولا يضر بصحته وجود ابان (٤) لما مر : وأمثالها كثيرة بحيث لا يمكن الرد ، والحمل على غير الظن. فلا يضر عدم صحة الأكثر ، للعمل عليها لغير هذا الحكم أيضا ، فينجبر بقبول الأصحاب مع التأييد بغيرها كما مر ، والشهرة بل الظاهر عدم الخلاف فيه ، فتعين المصير إليه.
__________________
(١) الوسائل باب (١٥) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١
(٢) الوسائل باب (١٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ٤
(٣) الوسائل باب (٧) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ١
(٤) سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابان عن عبد الرحمن وأبي العباس)