ولا لناسي القراءة.
______________________________________________________
وذكر المصنف رحمه الله (١) العمل به في المنتهى فيما إذا تعلق الشك بالأخيرتين فيتعين وجعل عدمه شرطا لاحكامه ، للروايات ، وما ذكر عدمه فيما يحكم ببطلانها مثل الشك في الأولتين والمغرب والثنائيتين ، كأنه استغنى عنه بلفظ الشك
والظاهر عدم الفرق بينهما ، بل بين الركعات والأفعال أيضا ، حتى لو شك قبل تجاوز المحل بنى على الفعل مع الظن به ، وعلى عدمه ، فيأتي به مع عدمه ، ويمكن القضاء بعد تجاوز المحل لذلك ، فيما له القضاء ، ولا يبطل لو غلب الظن على عدمه فيما لم يعلم كم صلى ، وكذا في جميع صور البطلان ولعل في صحيحة صفوان المتقدمة اشارة اليه ، وصرح الشارح (٢) في جريانه في الكل.
والعقل لم يجد فرقا ، مع عدم العلم بالخلاف ، وليس الدليل بخصوصه إلّا في البعض ، فينبغي اتباع الدليل ، فلو لا الإجماع على اتباع الظن مطلقا ، لأمكن ترك العمل بالظن والرجوع الى غيره من الأدلة ، مثل الحكم ببطلان صلاة الصبح مع الظن بأنه فعل ركعتين ، ونحو ذلك فتأمل واحتط ما أمكن.
قوله : «ولا لناسي القراءة إلخ» دليل عدم الحكم لناسي القراءة كلا وبعضا حتى يركع. صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ان الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود. والقراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه (٣) لعل المراد بالسنة ما وجب بها دون الكتاب.
__________________
(١) وحاصل ما يستفاد من هذا الكلام. ان المصنف خص اعتبار الظن بالركعتين الأخيرتين من الرباعية دون الأولتين منها والثنائية والثلاثية. والضمير في قوله : (عدمه) في الموضعين راجع الى الظن. وفي قوله : (لاحكامه) راجع الى الشك ، و (ما) في قوله : (وما ذكر عدمه) نافية.
(٢) قال في روض الجنان : ص (٣٤٠) فإذا حصل الشك في موضع يوجب البطلان ، كالثنائية ، وغلب الظن على احد الطرفين ، بنى عليه. وان تساويا بطلت ، حتى لو لم يدر كم صلى وظن عددا معينا بنى عليه ، الى ان قال : وكذا لا فرق في ذلك بين الافعال والركعات انتهى.
(٣) الوسائل باب (٢٧) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢