ولا للسهو في السهو.
______________________________________________________
بالمعنى المتقدم ، والركوع (١) إذا كان وضع الجبهة منسيا ، فإنه نسيان السجدة الواحدة ، فلا يفوت محلها الا بالشروع في الركوع كما مر ، ومحل فوت الجلوس بينهما والطمأنينة فيه هو وضع الجبهة ثانيا.
والذي يدل على ان الركوع محل فوت السجدة الواحدة ، رواية أبي بصير قال : سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة ، فذكرها وهو قائم؟ قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو (٢)
ويدل ـ ما سيجيء من الاخبار الدالة على انه محل فوتها على تقدير الشك فيها ـ على انه محل النسيان بالطريق الاولى ، ومعلوم فوت المحل بعد الركوع.
ويدل عليه أيضا ما سيجيء من رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد؟ قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء (٣) لعله ما يريد بالقضاء معناه العرفي عندهم ، وفي الأولى دلالة على عدم سجود السهو لكل زيادة ونقيصة ، وتركه في الثانية يشعر به ، فتأمل.
قوله : «ولا للسهو في السهو» دليله حسنة حفص بن البختري (لإبراهيم بن هاشم) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الامام سهو ، ولا على من خلف الامام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الإعادة اعادة (٤) وما في مرسلة يونس
__________________
(١) اى محل فوت وضع الجبهة في السجود ، هو الركوع في الركعة الأخرى
(٢) الوسائل باب (١٤) من أبواب السجود حديث : ٤
(٣) الوسائل باب (١٤) من أبواب السجود حديث : ١
(٤) الوسائل أو رد قطعة من الحديث في باب (٢٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣ وقطعة منه في باب (٢٥) من الأبواب المذكورة حديث : ١