.................................................................................................
______________________________________________________
مطلقا.
وان بنى على الأول كما هو الظاهر ، فينبغي التأمل في جزئياته ، فيمكن الحكم بعدم الحكم للشك الذي كان مبطلا أو موجبا للاحتياط في غير صلاة الاحتياط ، لو وقع فيها ، والّا ، يمكن لزوم الحرج والكثرة ، ولظاهر الخبر ، وكذا ما يوجب سجود السهو ، لو وقع فيه لما مر ، مثل نسيان الذكر والطمأنينة مع القول بوجوب سجود السهو لهما ، ونسيان احدى السجدتين ، أو الجلوس بينهما ونحو ذلك
اما لو وقع في صلاة الاحتياط شيء موجب للسجود ـ أو نسي شيئا منها مثل السجدة الواحدة والتشهد ونحوهما ، مما يوجب القضاء في غير الاحتياط ، وكذا ما يوجب التلافي مع عدم تجاوز المحل ـ فان الظاهر وجوب سجدة السهو والقضاء والتلافي ، لعدم الدليل المتقدم ، وهو الحرج والكثرة ، وعدم ظهور حجية الخبر فيه مع ثبوت هذه الاحكام بدليلها مطلقا ، ووجوب التلافي أظهر.
وكذا لو نسي شيئا في سجود السهو مثل التشهد والسجدة الواحدة ، فغير ظاهر السقوط ، بل الظاهر عدمه.
وكذا لو شك في فعل منهما بعد كونه في محله ، فينبغي الإتيان وعدم السقوط ونحو ذلك.
اما لو شك في عدد السجدتين ، وعدد الاحتياط فيبني على فعل المشكوك ، الا ان يستلزم الزيادة فإنه يبنى على المصحح ، وذلك غير بعيد ، لأصل الصحة ، ولئلا يلزم الحرج والكثرة ، ويحتمل البناء على الأقل للأصل ، مع الصحة ، وعدم لزوم الحرج وغيره ، والمفهوم من كلام الشيخ هو الأول والثاني أجده أظهر.
قال الشارح : قد فسر : بان يتحقق الشك ، وشك في كونه يوجب شيئا أولا ، والظاهر انه لا حكم له أصلا ، للأصل ، وكذا لو شك هل هو مبطل أم لا ، ينبغي عدم الالتفات ، للأصل ، وقال أيضا : لو سهى عما يتلافى بعد الصلاة كالسجدة والتشهد وتجاوز محله ، قضاه ، الا انه لا يأتي بسجود السهو له.