.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيده ان الشيخ أيضا جمع بين الاخبار في التهذيب بمثل ما ذكره. ويمكن الحمل على التقية أيضا.
وبالجملة القول المشهور هو الظاهر ، لعدم سقوط موجب شيء إلا بدليل صحيح صريح ، وليس هنا دليل كذلك مع المعارضة ، إلا مع الحفظ في بعض الصور ، وإطلاق الخبر في جانب المأموم لا يدل عليه ، ولهذا أطلق في جانب الإمام أيضا مع انه ظاهر ان المراد مع حفظ المأموم.
فروع
الأول : لا شك في رجوع أحدهما إلى الأخر مع شك ويقين الأخر. واما (الى) ظن الأخر فهو أيضا محتمل ، لان الظن في باب الشك معمول به وانه بمنزلة اليقين.
وظاهر قوله عليه السلام في المرسلة المتقدمة (مع إيقان منهم) (١) العدم ، كأنه محمول على ما يجب لهم ان يعملوا به من الظن واليقين ، مع احتمال العدم ، والحمل على الظاهر الا انها مرسلة.
واما الرجوع مع الظن الى يقين الأخر فمحل التأمل ، لأنه حصل عنده ما يجب ان يعمل به ، والظاهر من الرجوع الى الأخر مع السهو والشك والوهم.
وكون اليقين أقوى من الظن ، وعدم الحكم له معه ليس بمعلوم في مثل هذه الصورة حيث حصل كل ، لشخص مع ورود ما يدل على العمل بهما ، ولان الظن الحاصل له بقرينة لعله أقوى من العمل بقول الغير وتقليده ، فالظاهر البناء على ظنه ، الا ان يحصل له ظن أقوى منه بسبب يقين الأخر فيرجع اليه ، ويحتمل في المساوي أيضا ذلك.
__________________
(١) الوسائل باب (٢٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ٨