الا انه يقنت بالاستعطاف وسؤال الرحمة وتوفير المياه ،
بعد ان يصوم الناس ثلاثة أيام ، ويخرج بهم الإمام في الثالث الجمعة أو الاثنين
الى الصحراء حفاة بالسكينة والوقار
______________________________________________________
القول به ، والا لكان القول بالتخيير ، اولى.
واما كون قنوتها بالاستعطاف : اى طلب العطف والرحمة من الله على عباده : فلانه المطلوب ، فينبغي ذكره في الصلاة ومحل الإجابة : قيل يجوز بما سنح ، والاولى المنقول (١)
واما صوم الثلاثة ـ والخروج في الثالث ، الذي هو الاثنين ـ فدليله قول أبي عبد الله عليه السلام في رواية حماد السراج عنه ، قال : فقل له : اى لمحمد بن خالد : يخرج ويخطب ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج لهم اليوم الثالث وهم صيام (٢) وفي رواية مرة : قلت له متى يخرج جعلت فداك؟ قال : يوم الاثنين (٣) وظاهر الأول يدل على جواز الخروج اى يوم كان الثالث : الا ان يحمل ذلك اليوم على الاثنين ، للثاني : ويحتمل كونه اولى :
وكان الجمعة مأخوذة من استحباب (استجابته خ ل) الدعاء فيها ، لما روى ان العبد المؤمن ليسأل الله الحاجة فيؤخر الله قضاء حاجته التي سأل الى يوم الجمعة ليخصه بفضل يوم الجمعة (٤) ولأنها. أشرف : ولا يبعد أولوية الاثنين ، للتصريح : وقد يكون فيه مناسبة للاستسقاء بخصوصه : ويدل الخبر على جواز نية الصوم في اليوم في الجملة ، وان مضى بعضه.
واما الخروج الى الصحراء ، فدليله ما في الحسنة المتقدمة : يخرج الامام فيبرز الى مكان نظيف ، في سكينة ووقار ، وخشوع ومسكنة ، ويبرز معه الناس : فيحمد
__________________
(١) الفقيه ، باب صلاة الاستسقاء
(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب الاستسقاء قطعة من حديث : ١
(٣) الوسائل باب (١) من أبواب الاستسقاء قطعة من حديث : ٢
(٤) الوسائل باب (٤٤) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٤