.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : إذا حصل لهما الشك يعمل كل بمقتضاه ، الا ان يفيد يقينا من الأخر ، مثل ان يشك أحدهما بين الاثنين والثلاث والأخر بينه وبين الأربع ، فالاثنان فقط منفي بيقين الثاني كالرابع بيقين الأول ، فيبني على الثلاث ، كذا قاله في الشرح وهو جيد :
وقال في الشرح ولا عبرة بالثالث.
وقد مر في الخبر الصحيح ان شخصا صلى ثم أخبر بأنه صلى في غير وقته ، قال يعيد (١) أيضا وفي أخرى جواز الاتكال في العدد على الغير (٢) وهو مؤيد للاعتبار خصوصا مع العلم بضبطه وعدالته ، فيحصل الظن بقوله لأحد الطرفين ، فيعمل به للظن ، ويدخل في صورة الظن ، وقد جوزه في الشرح أيضا حينئذ لكن قال : انه خارج عن القول بقول ثالث ، بل بالظن.
والظاهر انه لم يخرج ، لانه ما حصل الأمن الثالث والظن المتقدم كان ظاهرا في غيره ، والا فيلزم خروج عمل أحدهما بالاخر أيضا ، لأنه يحصل الظن ، ولأجله يعمل ، فلو لم يحصل لم يعمل ، وان احتمل ، لإطلاق الخبر ولكنه بعيد خصوصا إذا حصل الظن بخلافه.
الثالث : عدم الفرق في المأموم بين كونه عدلا أم لا ، وفي الطفل المميز تردد ، ولا يبعد الرجوع اليه مع حصول الظن والاعتماد على انه لم يكذب ، مع علمه بعدم مؤاخذته ، لعدم التكليف ، وكذا في سائر الأمور ، مثل قبول قوله في تطهير النجس وغير ذلك ، قيل يقبل الهدية منه مع إخباره بأنه مرسل عن أبيه ونحوه.
وبالجملة : ينبغي الاجتهاد والعمل عليه ، مع ان العمل بقوله متداول بين المسلمين في أخذ الهدية ، والاذن بدخول البيت ، وأخذ الوديعة منه وغير ذلك ، ومصرح في كتب الأصحاب جوازه ، فتأمل واحتط.
__________________
(١) الوسائل باب (٥٩) من أبواب المواقيت حديث : ١ والحديث منقول بالمعنى
(٢) الوسائل باب (٣٣) من أبواب الخلل حديث : ١