.................................................................................................
______________________________________________________
الرابع : إذا حصل السهو الموجب للسجود للمأموم فقط ، لا يتبعه الامام ، بلا خلاف على الظاهر ، ولا يسقط عنه لما مر ، خلافا للشيخ والسيد والجمهور كما مر.
الخامس : العكس ، فلا يجب على المأموم متابعته فيه ، لعدم الموجب ، والأمر بالتبعية ليس في مطلق الأمور. بل في الصلاة التي هو امام وهذا مأموم ، والسجود للسهو ليس منها. وهو ظاهر ، ولعل
الشيخ قال بالوجوب ، لدليل وجوب المتابعة ، واختاره البعض أيضا.
ويتفرع عليه حينئذ : انه هل تجب السجدة على المأموم بمجرد ان يرى الامام سجد أم لا ، وهل يجب السؤال انه ، لم يفعل السجود أم لا ، والظاهر : لا ، للأصل ، ولاحتمال صدور موجبه في غير الصلاة التي اقتدى به فيها ويتذكرها الان ، وتجب المتابعة على هذا التقدير مع القرينة والعلم.
ولو تساويا في الشك ، أو اختلفا يعمل كل ، بمقتضى ما حصل له ، وهو الظاهر ، ولا يتابعه من لم يحصل له الموجب الحاصل له ، وعلى تقدير الحصول ، الظاهر عدم وجوب التبعية ، لجواز الانفراد به للخلاص من الصلاة ، ولو لم يفعل أحدهما لم يسقط عنه ، وهو أظهر ، والاحتياط حسن فيما أمكن مثل متابعة الإمام فيما يختص به ، فالظاهر انه لو فعل ـ على طريق الاحتياط لقول الشيخ والسيد ـ يكون أحوط ، ولم يؤاخذ ، مع ما عرفت في الاحتياط ، فتأمل لعل الفعل اولى.
فرع : لو شك بعد الفراغ من الصلاة : لا حكم له أصلا ، بلا خلاف ، على ما قيل في المنتهى ، ويدل عليه الروايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد (١)
والروايات الدالة على عدم اعتبار الشك بعد الانتقال (٢) وما مر في الوضوء من
__________________
(١) الوسائل باب (٢٧) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢
(٢) الوسائل باب (٢٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، فراجع وفي حديث : ١ من الباب المذكور (ثم قال يا زرارة : إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء)