ولا مع الكثرة.
______________________________________________________
عدم الالتفات بعد الفراغ (١).
كلها أيضا دليله ، والظاهر عدم الفرق بين أنواع الشك الموجب للإعادة والاحتياط وغيره.
قوله : «ولا مع الكثرة» الذي تدل عليه صحيحة زرارة وأبي بصير جميعا وحسنتهما ، قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدرى كم صلى؟ ولا ما بقي عليه؟ قال : يعيد ، قلنا فإنه يكثر عليه ذلك ، كلما أعاد ، شك؟ قال : يمضى في شكه ، ثم قال : لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه ، فان الشيطان خبيث يعتاد لما عود ، فليمض أحدكم في الوهم ، ولا يكثرن نقض الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه الشك ، قال زرارة ، ثم قال : انما يريد الخبيث ان يطاع ، فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم (٢)
والظاهر انه عن الامام عليه السلام لما مر غير مرة ، وان المراد بكثرة الشك أولا ، غير المرتبة التي لا حكم لها ، فكأنه باعتبار افراد المشكوك كما يشعر به (حتى لا يدرى) ويحتمل كونها تلك المرتبة ، ويكون الحكم بعدم الحكم فيها للتخيير ، لا للوجوب ، وكذا (يعيد) وان المراد بالكثرة المسقطة لاحكام الشك هنا هي التي موجبة للإعادة ويدل عليه (كلما أعاد) و (نقض الصلاة) في الموضعين وانها كثيرة واصلة الى حيث كلّما أعاد شك.
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك ان يدعك انما هو من الشيطان (٣) والظاهر منه انه يريد ب (السهو) الشك الموجب للإعادة ، أو التلافي قبل فوت محله ، لأنه أمر بالمضي في صلاتك مع ذلك ، يعنى لا تترك صلاتك به ، أو لا ترجع الى مقتضاه بل استمر عليها ، وهذه في الفقيه أيضا ، ولكن بدل قوله (فامض) بقوله (فدعه)
__________________
(١) الوسائل باب (٤٢) من أبواب الوضوء فراجع
(٢) الوسائل باب (١٦) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢
(٣) الوسائل باب (١٦) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١