.................................................................................................
______________________________________________________
بلا سهو لم يبق الحكم. وان المراد هو الفرائض ، ويحتمل ان يكون المراد يسهو ، سهوا موجبا للإعادة لما تقدم ، فتأمل.
وقال المصنف في المنتهى : الحوالة في الكثرة إلى العرف ، إذ لا شرع ، وقال الشيخ : قيل ان حد الكثرة ان يسهو ثلاث مرات ، وقال ابن إدريس : حده ان يسهو في شيء واحد ، أو في فريضة واحدة ، ثلاث مرات ، أو يسهو في ثلاث فرائض من الخمس ، وهذا كله لم يثبت ، وعادة الشرع في مثل هذا رد الناس الى العادات ، انتهى.
العرف لا يبعد عن الثلاث في صلاة واحدة (١) بل في ثلاث صلوات متواليات أيضا ، وغير معلوم في ثلاث من الخمس ، وان احتمل ، ويسقط الحكم حينئذ في الرابع ،
ويحتمل انقطاعها بصلاة واحدة كما يفهم من الرواية السابقة ، أو بالثلاث مثل الوجود ، أو الحوالة فيه أيضا الى العرف.
ولا يبعد القول عرفا بالرفع ، في ثلاث ، لانه قد يقال عرفا زال كثرة سهوه ، فإنه صلى ثلاث صلوات من غير سهو ، وظاهر الرواية الزوال بواحدة.
ويمكن ان يكون معنى رواية محمد بن أبي عمير : ان السهو في كل واحدة واحدة من اجزاء الثلاث بحيث يتحقق في جميعه موجب لصدق الكثرة ، وانه لا خصوصية له بثلاث دون ثلاث ، بل في كل ثلاث تحقق ، تحقق كثرة السهو ، فتزول بواحدة أو اثنتين أيضا ، فيتحقق حكمها في المرتبة الثالثة ، الله يعلم ، فيكون التحقق ، وزوال حكم السهو ، معا ، فتأمل فإنه قريب.
واما الحوالة إلى العرف : فإنما يكون مع وجود لفظة الكثرة ، المسقطة لحكم الشك في الدليل من غير بيان فيه أصلا.
والظاهر من قوله عليه السلام (إذا كان الرجل ممن يسهو إلخ) انما هو بيان
__________________
(١) هكذا في النسخ وحق العبارة ان يقال لا يبعد العرف صدق الكثرة بأن يسهو ثلاث مرات في صلاة واحدة.