.................................................................................................
______________________________________________________
الكثرة بالثالثة ، وسقط الحكم حينئذ أو في المرتبة الرابعة ، وليس غيره من لفظ الكثرة موجودا في خبر ، يدل على عموم الشك الكثير ولم يبين بل ظاهر الاخبار الموجود هو فيها ، تخصيص السهو مع الكثرة كما أشرنا اليه ، وعلى تقدير وقوعه عاما ، فهم البيان من صحيحة محمد بن أبي عمير فعلم منها ان لها المعنى الشرعي (١) فتأمل.
وأيضا الظاهر ان المراد بالسهو ، هو الموجب للشيء ، كما مر من العلة في الأحاديث السابقة ، فلا يتحقق بالنافلة ، ولا بما لا يوجب شيئا.
وأيضا الظاهر انه لا حكم للشك الموجب للإعادة ، بعد الكثرة ، فلا يعاد ، حتى في الفعل مع عدم فوت محله. لا عدم القضاء لما فات (٢) ولا عدم البطلان بالترك المبطل (٣) نسيانا ، فان الظاهر اعتبار الشك ، وعدم السقوط للأدلة المتقدمة ، مع عدم المعارض.
واما سقوط سجدة السهو والاحتياط ـ فيكون المراد أعم من الشك والسهو ـ فهو محل التأمل ، وان ذكره بعض الأصحاب وليس بواضح من الروايات كما فهمت : نعم يسقط حكم الشك بعد الكثرة ، عن سجود السهو ، بان لا تجب سجدة السهو مع حصول موجبه فيه ، للعلة كما مر ، لا نفس سجود السهو والاحتياط لثبوتهما
__________________
(١) وحاصل مراده قدس سره : ان الحوالة إلى العرف في تحقق معنى الكثرة ، غير صحيحة ، فان في رواية محمد ابن أبي عمير قد عين الكثرة في خصوص الثلاث. وما ورد في غيرها من لفظ الكثرة ، فرواية ابن أبي عمير مبينة لها.
(٢) كما إذا نسي التشهد أو السجدة الواحدة في الصلاة ، ثم شك بعد الصلاة في إتيان التشهد أو السجدة
(٣) يحتمل زيادة لفظ (الترك) بقرينة قوله : بعد أسطر ، (والبطلان بالمبطل) ويحتمل ان تكون العبارة (الترك المبطل) بالموصوف والصفة ، والشاهد عليه قول الشارح في روض الجنان في هذا المقام : ولو كان المتروك ركنا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان. وكيف كان مثاله على تقدير الأول زيادة السجدتين مثلا ، أو تركهما في ركعة واحدة. وعلى الثاني ما إذا ترك السجدتين في ركعة واحدة أو الركوع نسيانا ، فإن الكثرة لا تؤثر في عدم البطلان.