ولو نسي الحمد وذكر في السورة ، أعادها بعد الحمد.
ولو ذكر الركوع قبل السجود ركع وكذا العكس.
______________________________________________________
أظن.
وأيضا الفرق بين عدم سقوط فعل ما نسي بعد الصلاة ، وبين سقوط سجدة السهو ، يحتاج إلى تأمل ، لعله موجود فافهم.
وبالجملة أظن سقوط حكم الشك المبطل مطلقا ، والبناء على الصحة على تقدير تحقق كثرة السهو والموجب للتلافى قبل فوت المحل ، أو التخيير.
ويحتمل معنى قوله عليه السلام ، ولا على الإعادة إعادة ، هو إلا عادة للمعادة بعد الكثرة الله يعلم. والمسئلة مشكلة ، والدليل قاصر ، والتقليد مشكل ، والاعتماد على ظني أشكل ، والى الله الشكوى من قلة الفهم ، ونقص الآلة ، وعدم المعلم في العلوم الدينية.
قوله : «ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد» الظاهر ان هذه المسئلة ودليلها ، قد علمت من قوله ، أو قراءة الحمد أو السورة إلخ ، بالمفهوم ، وانما ذكرها للتصريح ، وليصرح بإعادة السورة وانه لا تفاوت في الحكم ما لم يركع. فلو قال بعد السورة قبل الركوع لكان أشمل وأبعد من فهم الاختصاص بالأثناء.
وكذا الظاهر ان الضمير راجع الى مطلق السورة ، لا السورة التي كانت فيها ، فلا يفهم وجوب اعادة تلك بعينها ، نعم قد يتوهم ذلك ويضمحل بمعرفة المقصود ، والاقتصار في العبارة.
قوله : «ولو ذكر الركوع إلخ» دليله وجوب الواجب وشغل الذمة ، مع إمكان الإتيان بالواجب ، وتحصيل الإبراء ، فيجب ، ولعله إجماعي كما يفهم من المنتهى.
وأيضا يمكن فهمه من مثل صحيحتي رفاعة المتقدمين (١) في بطلان الصلاة بترك
__________________
(١) الوسائل باب (١٠) من أبواب الركوع حديث : ١