ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله قضاها.
______________________________________________________
الركوع ، حيث قيد بالذكر بعد السجود.
ويدل عليه ما سيجيء مما يدل على فعل ذلك إذا شك في الركوع قبل ان يسجد (١) ففي الذكر ، مع عدم البطلان ، للأصل ، ولما مر ، يجب ذلك بالطريق الاولى ،
ويدل على العكس أيضا ما مر ، مع رواية أبي بصير قال : سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة ، فذكرها وهو قائم؟ قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو (٢)
فيها دلالة على المطلوب ، وعلى قضائها أيضا بعد الصلاة إذا ذكر بعد الركوع ، وان كانت ليست بصحيحة (٣) مع انها مضمرة ، الا انها مؤيدة ، وفيها دلالة أيضا على عدم وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة ، فافهم.
والظاهر ان الحكم في العكس ، أعم من كون المنسي المذكور قبل الركوع ، سجدة أو سجدتين ، لعدم ثبوت البطلان بنسيانهما الا مع فوت المحل وعدم إمكان الاستدراك حتى يتحقق الترك ، فتجري أدلة بطلان الصلاة بترك السجدتين معا ، مثل قوله عليه السلام ، انما تعاد من سجود (٤) وغيره من الاخبار والإجماع.
قوله : «ولو ذكر إلخ» الظاهر انه انما اشترط الذكر بعد التسليم ، للتشهد الثاني ، ويكفى عدم الذكر الا بعد الركوع في الأول.
والظاهر عدم الفرق بينهما وبين الصلاة على النبي وآله. وكذا بين أبعاضها ، الا ان الظاهر قضاء ما يتم معه الكلام على تقدير البعض ، مثل الآل ، فينبغي إعادة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله أيضا وملاحظة الترتيب.
__________________
(١) الوسائل باب (١٢) من أبواب الركوع فلاحظ
(٢) الوسائل باب (١٤) من أبواب السجود حديث : ٤
(٣) لأن في طريقها محمد بن سنان
(٤) لعل المراد الحديث المعروف (لا تعاد الصلاة الأمن خمسة ، الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود) الوسائل باب (٢٨) من أبواب السجود حديث : ١