ويسجد للسهو في جميع ذلك ، على رأى.
______________________________________________________
ما يقعد قبل ان يسلم ، وان كان شاكا فليسلم ثم يسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ، ولا يسميها نقرة ، فإن النقرة نقرة الغراب (١)
ولا يبعد الحمل على التخيير واستحباب التسليم ، لا على مذهب من خالف ، لان مذهبه انها تقضى مع سجدة تلك الركعة التي ذكرها فيها.
وأيضا الظاهر وجوب الترتيب بين الاجزاء المنسية ، للترتيب بينها في الوجود ، ووجوب السابق قبل اللاحق ويحتمل العدم ، والأول أحوط ، وكذا بين سجدات السهو ، لتقدم سببها ، فيقدم ما سببها مقدم ، وكذا بين الاجزاء المنسية وبين سجدة السهو لها ، ولا دليل يوجب ذلك الا انه أحوط.
قوله : «ويسجد للسهو في جميع ذلك على رأى» ظاهرة : ان المشار اليه من أول المطلب الى هنا ، ولكنه معلوم عدم الوجوب في كثير منها ، مثل صورة غلبة الظن وكثرة السهو ، وسهو الامام وبالعكس.
ويمكن إرجاعه إلى قوله (ولو نسي الحمد إلخ) وهو قريب ذكره الشارح.
واما الدليل على ذلك على العموم : فهو رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (٢) ومن ترك سجدة فقد نقص (٣)
وهذه غير صريحة ، ولا صحيحة ، للنسيان فإنه مجهول ، مع ان ابن أبي عمير رواها عن بعض أصحابنا (٤) وان كان مرسله مقبولا ، ولكنه مرسل ، وقد عرفت الحال ، مع ان المصنف رحمه الله رده في موضع من المنتهى بأنه لا يقبل في خلاف
__________________
(١) الوسائل باب (١٦) من أبواب السجود حديث : ١
(٢) الوسائل باب (٣٢) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣
(٣) لا يخفى ان جملة (ومن ترك سجدة فقد نقص) من كلام الشيخ في التهذيب فراجع
(٤) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابى عمير ، عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط)