.................................................................................................
______________________________________________________
السهو قبل التسليم هما ، أو بعد؟ قال : بعد (١) وفيها دلالة على كونهما بعده مطلقا ، فافهم.
وكذا نسيان التشهد ولم يذكر الا بعد الركوع ، وقد مر دليله.
والشك بين الأربع والخمس ، لعل المراد بالشك في الزيادة والنقيصة كما مر ، وقد مر دليله أيضا عن قريب ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (٢) وفيها دلالة على وجوب التسليم فيهما ، وكذا رواية شعيب عن أبي بصير المتقدمة (٣) وان كان أبو بصير هو يحيى بن القاسم ، وفيه خلاف.
ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا (٤) وفيها دلالة على وجوب التشهد وكونه خفيفا ، لعل المراد حذف الزوائد المندوبة.
وما أوجبهما في الكافي ، إلا في هذه الصورة : فيحمل ما يدل على عدم وجوبهما في هذه الصورة على عدم وجوبهما لصحة الصلاة وإتمامها كما مر في صحيحة على بن النعمان (٥) أو على انه كان وجوبهما معلوما ، ما ذكرهما الامام عليه السلام.
أو يقيد العام ـ مثل ما في صحيحة زرارة (يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه) (٦) وكذا ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
__________________
(١) الوسائل باب (٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١ وأورد ذيله في باب (٥) من الأبواب المذكورة حديث : ١
(٢) الوسائل باب (١٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١
(٣) الوسائل باب (١٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣
(٤) الوسائل باب (١٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤
(٥) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣
(٦) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥ ولفظ الحديث (عن زرارة عن أبي