.................................................................................................
______________________________________________________
السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى انه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين؟ فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه (١) بمثل هذه الخواص فالمراد نفى غيرهما ، ويحتمل حمل الخواص على الاستحباب ، ولعل الأول أقرب (قياس بان واجبين (٢)) لما مر.
ويحتمل وجوبهما للقيام من موضع القعود وبالعكس ، لصحيحة معاوية بن عمار : قال : سألته عن الرجل يسهو ، فيقوم في حال قعود ويقعد في حال قيام؟ قال : يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان (٣) ولكنها مضمرة ، وفي الطريق على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وفيه تأمل ، بمثلها مشكل (٤) مع ما يدل على النفي وغيره مما مر وسيجيء ، نعم لا شك انه أحوط.
ويدل على وجوبهما لنسيان التشهد مع الذكر بعد الركوع لا قبله ، ما مر من الاخبار.
فيدل على عدم وجوبهما لكل زيادة ونقيصة ، فلا تجبان للقيام موضع القعود أيضا لما مر ، وصحيحتا عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما؟ فقال : ان كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وان لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يتكلم (٥) وفيهما دلالة أيضا على كونهما قبل الكلام وبعد السلام
__________________
جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه)
(١) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٩
(٢) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا
(٣) الوسائل باب (٣٢) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١
(٤) أي إثبات حكم وجوب السجدتين بمثل هذه المضمرة مشكل للإضمار وضعف السند ووجود المعارض
(٥) الوسائل باب (٧) من أبواب التشهد حديث : ٤