.................................................................................................
______________________________________________________
لو ترك عمدا لما في رواية عمار : قال : يسجدها متى تذكر (١) مع ثبوت وجوبه ، فتأمل.
وأيضا الظاهر انه ليس بشرط لصحة الصلاة ، بل أمر وجب عليه بسبب فعل في الصلاة.
وان الظاهر تعددها بتعدد الموجب ، ما لم يمكن إدخاله تحت أمر واحد.
فتأمل.
ويمكن الإيجاب لكل شك في زيادة ركعة أو نقصانها ، لما يدل عليه بعض الروايات المتقدمة ، خصوصا رواية الفضيل بن يسار في الفقيه ، وانما السهو على من لم يدر أزاد في صلاة أم نقص منها (٢)
والاحتياط يقتضي فعلها مع كل زيادة ونقيصة ، ومع كل شك ، حتى مع الاحتياط أيضا.
وأيضا ينبغي فعلهما مع نقصان ركعة إذا ذكرها وفعلها ، لما يدل عليه صحيحة العيص بن القاسم (٣) التي استدل بها الشيخ على عدم الإعادة للركوع إذا كان من الأخيرتين.
واعلم ان المصنف رحمه الله قال في المنتهى : وقد اتفق علمائنا على إيجاب سجدتي السهو فيما سهى عن السجدة وذكر بعد الركوع ، ومن تكلم ناسيا ، ومن سلم في غير موضعه ، مع ان الخلاف ظاهر ، وصرح هو أيضا في المختلف بالخلاف في السلام والسجدة ، لعله يريد الأكثر ونحوه ، وأمثاله كثيرة ، والغرض إظهار عدم
__________________
(١) الوسائل باب (٣٢) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ٢ ولفظ الحديث (وعن الرجل إذا سهى في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال : يسجد متى ذكر) وفي التهذيب (يسجدها متى ذكره)
(٢) الوسائل باب (١٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ٦
(٣) الوسائل باب (١١) من أبواب الركوع حديث : ٣ ولفظ الحديث (قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع؟ قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو)